للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(من غير عذر) وعُلِمَ من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان لقوله: (ولا يجوز إلى رمضانٍ آخرَ) فيجوز أن يقضي في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في أي شهر بشرط ألا يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه، فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ يلزمه أن يقضي متتابعًا.

وعُلِمَ من قوله: (من غير عذر) أنه لو أخره لعذر فإنه جائز؛ مثل أن يكون مسافرًا فيستمر به السفر أو يكون مريضًا فيستمر به المرض، أو تكون امرأةً حاملًا فيستمر بها الحمل ويزيد عن تسعة أشهر أو امرأةً مرضعًا فتحتاج إلى الإفطار كل السنة.

المهم أنه إذا كان لعذر فلا بأس أن يؤخره؛ لأنه إذا جاز أن يفطر في رمضان وهو أداء فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى.

قال: (ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر) ولم يتكلم المؤلف عن الصيام قبل القضاء، فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء؟ وهل يصح لو صام؟

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وقال: ما دام الوقت موسعًا فإنه يجوز أن يتنفل، كما لو تنفل في وقت الصلاة قبل أن يصلي.

فمثلًا: الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، له أن يؤخرها إلى آخر الوقت، في هذه المدة هل له أن يتطوع؟

الجواب: نعم؛ لأن الوقت موسع.

فقال بعض العلماء: يجوز أن يتطوع بصوم النفل مَنْ عليه قضاء ما لم يضق الوقت، وقاسوا ذلك على الصلاة، وقالوا: هذه الصلاة وهي أوكد من الصيام يجوز للإنسان في حال السعة أن يتطوع بجنسها ولا حرج عليه.

وهذا القول: أظهر وأقرب إلى الصواب؛ لأن القياس فيه ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>