الشيخ: حتى لو فهمتَ -بارك الله فيك- ما يمكن تخرج على الإمام.
الطالب: شيخ، ما أتكلم لأني أخرج، أنا ما ( ... ) أفعل شيئًا، ولكن هذا عِلْم حتى ( ... ).
الشيخ: العِلم لازِمْ أنْ نرى، فلا يكفي الظن؛ «كفرًا»، فالفسوق لا يُوجِب الخروجَ عليه، بلْ لا يُبيح الخروج على الإمام إذا كان فاسقًا. «بواحًا» يعني لا تأويل فيه، فإنْ كان فيه التأويل بأنْ قال الإمام: أنا أرى أنَّ مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشرع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»، هذا له تأويل. عندنا فيه من الله برهان: يعني معناه عندنا دليلٌ قاطعٌ على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كُفر.
بقي شرط وجوب الخروج هو؟
طالب: الاستطاعة.
الشيخ: القدرة والاستطاعة.
طالب: هذا معلوم أن لوجوب الخروج يرى بعضهم ..
الشيخ: إي، خلاص، فالشروط الأربعة لجواز الخروج، والشرط الخامس لوجوب الخروج.
طالب: الكلام يعني، هو مِن الكلمة يا شيخ، مِن الكلمة، هل يعني ممكن الإنسان يكفر بكلمة؟
الشيخ: إي، يُمكن إذا قال: إن الله ليس بموجود مثلًا والعياذُ بالله.
الطالب: فقط؟
الشيخ: لا، هذا مِثال.
الطالب: نعم، رجلٌ قال يعني مثلًا: ليس للشريعة الإسلامية مكان.
الشيخ: ما أحد يقول ليس للشريعة مكان، يعني حتى في العبادات أو في الأمور الاقتصادية.
طالب: لا يا شيخ، مش مكان ( ... )، في الأمور اللي يتحاكم بها الناس وبعضهم.
الشيخ: هذا ما هو بَوَاح؛ لأنه بعض الناس اشتبهَ عليه قوله:«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» بأن المراد كلُّ ما يتعلَّق بالدنيا فهو إليكم.