للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المقصود بعرض الأعمال كما قال الرسول: تُعرَض على الله سبحانه وتعالى، فيغفر الذنبَ، ويزيد في الثواب، ويرضى عن العبد الذي عَمِل بطاعته، وما أشبهَ ذلك.

طالب: شيخ، قُلنا: الأصلُ في الأمرِ الوجوبُ.

الشيخ: فيه خلاف.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ويش عندك أنت؟

الطالب: الحديث عن ( ... ) يوم الجمعة الصيام، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَفْطِرِي» ( ... ) فما ( ... )؟

الشيخ: إي، جيِّد، هذا يقول: إذا قُلنا: الأصلُ في الأمرِ الوجوبُ وفي النهي التحريم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة وقال للمرأة، قال لها: «أَفْطِرِي»، والأمر للوجوب، فالعلماء قالوا: يدلُّ على أنَّ النهي ليس للتحريم وأنَّ الأمر للاستحباب أنَّه جاز صومُه بضمِّه إلى غيره، ولو كان صومه حرامًا لم يجز بضمِّه إلى غيره، بدليل أن يوم العيد لو صامه الإنسان مضمومًا إلى غيره لم يَجُز.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا اللي عنده ( ... ).

طالب: إذا صام الستَّ قبل القضاء ( ... ) ثم أتبعها بالقضاء، وعليه أن ( ... )، هل يصوم بعده؟

الشيخ: إي نعم، يصوم بعد القضاء ويكون ذاك نفلًا.

***

( ... ) وإذا وجد عنده لحم آدميٍّ هل يأكله؟

أمَّا إذا كان الكافرُ حربيًّا فهو حلالُ الدمِ يقتله ويأكله، وأمَّا إذا كان ذِمِّيًّا أو معاهَدًا أو مستأمنًا فلا.

ولكن إذا وُجِد ميِّت؛ يعني -مَثَلًا- رجُلانِ في مفازةٍ انقطع عنهم الطعام والشراب فمات أحدهما، فهل للآخَر أنْ يأكل صاحبه؟

أمَّا المذهب فلا يجوز؛ مذهب الحنابلة، يقولون: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»، فحُرمة الميتِ كحُرمة الحيِّ.

وأمَّا مذهب الشافعية، وأظنُّه روايةً عن أحمد، فيقولون: إنه لا بأس أنْ يأكل من هذا الميِّت بقَدْر الضرورة؛ لأن حُرمة الحيِّ أعظم من حُرمة الميِّت، وهذا هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>