ومَن دخلَ في فرضٍ مُوسَّعٍ حَرُم قَطْعُهُ، ولا يَلْزم في النفْلِ ولا قضاءُ فاسِدِهِ إلا الحج.
وتُرجَى ليلةُ القَدْر في العَشْرِ الأواخرِ من رمضان، وأوتارُه آكَدُ، وليلةُ سبعٍ وعشرين أَبْلغ، ويدعو فيها بما وَرَدَ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
سبق لنا ما يُشرع صومُه من الأيام والأشهر.
قال المؤلف:(وأفْضَلُهُ) أي: أفضلُ صومِ التطوعِ (صومُ يومٍ وفِطْرُ يومٍ)، ودليل ذلك أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: لَأصُومَنَّ النهارَ ولا أُفْطِر، ولَأقُومَنَّ الليلَ ولا أنام. فبلغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله:«أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ كَذَا؟ » قال: نعم. فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«صُمْ كَذَا، صُمْ كَذَا». قال: إنِّي أُطِيق أفضل مِن ذلك، حتى قال له:«صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، صِيامُ دَاوُدَ». وقال له في القيام:«نَمْ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَقُمْ ثُلُثَ اللَّيْلِ، وَنَمْ سُدُسَ اللَّيْلِ، فَذَلِكَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قِيَامُ دَاوُدَ»، وذلك لأن هذا الصيام يعطي النفسَ بعضَ الحريةِ ويعطي البدنَ بعضَ القوةِ؛ لأنه يصوم يومًا ويفطر يومًا.
وكذلك القيام؛ إذا نامَ نصفَ الليل ثم قامَ ثُلثه ثم نامَ سُدسه فإنَّ تعبه في قيام الثُّلثِ سوف يزولُ بنومه في السُّدس، فيقوم في أول النهار نشيطًا، ولكن هذا مشروطٌ -أي: صَوم يومٍ وفِطْر يومٍ- مشروطٌ بما إذا لم يُضَيِّع ما أوجب الله عليه، فإنْ ضيَّعَ ما أوجبَ اللهُ عليه كان هذا مَنْهِيًّا عنه؛ لأنه لا يمكن أن تُضاع فريضةٌ من أجْلِ نافلة.