للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم مَن قال: إنه يُكره أنْ يصوم يوم عيد الكفار؛ لأن هذا يعطي الكفار قُوَّةً، ويقول: هؤلاء المسلمون عظَّموا عيدنا فصاموه. وهذا الأصحُّ.

ومنهم مَن قال: بل لا يُكره؛ لأن الصوم ضِدُّ الفِطر، والفِطْر فرحٌ وسرورٌ، فكأنه يقول: أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالأكل والشُّرب والحلوى وما أشبهَ ذلك، ونحن نقابلُكم بالصوم والإمساك.

لكن الأَوْلى أنْ يُقال بالكراهة وألَّا نَعْبأ بالكفار وأعيادهم؛ يعني ينبغي بلْ يجب علينا ألَّا نهتمَّ بأعيادهم، اللهم إلَّا أنْ نُحَذِّر السفهاءَ الذين يُعظِّمون أعيادَ الكفار ويتبادلون الهدايا بينهم في أعيادهم، فهذا لا بأس.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، ذكرتم الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}، فإذا كان الإنسان يُصَلِّي وقيل: حيَّ على الجهاد؟

الشيخ: إي نعم، هذه يمكن يصلِّي ويمشي، ما هي مشكلة.

طالب: يعني: لا، حيَّ على الجهاد لا ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ) الكفَّار ( ... ).

الشيخ: إذا كان فرض كفاية ( ... )، أو فرض عينٍ؛ مِثْل يُعرف أنَّ هذا الرجل يَعرِف من السلاحِ والعملِ بالسلاح ما لا يَعرِف غيرُه فيجبُ عليه.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، ذكرتم حديثَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خَيْرَ الصِّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»، وكذلك يوجَد حديثٌ آخَرُ؛ قال صلى الله عليه وسلم فيه: «خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»، وكان يصوم الاثنين والخميس، فما الذي ترجِّحونه -بارك الله فيكم- بالنسبة للمسلم؛ يعني: هلْ يتَّبع النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيصوم السُّنة الفعلية؛ يصوم الاثنين والخميس، أمْ يصوم يومًا بعد يوم؟

الشيخ: لا، يصوم يومًا ويفطر يومًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>