للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نقول: فيه تفصيل؛ إذا كانت الأمُّ إذا علمتْ أنه في صلاةٍ لا ترضى أنْ يقطعها، وأحبُّ إليها ألَّا يقطعها وأنْ يمضي في صلاته، ولا يؤثِّر عليها شيئًا، ولا يكون في قلبها شيءٌ عليه، فهُنا لا يقطعها؛ لأنه ربما لو قطعها مَثَلًا، لو قَطَعَ الصلاةَ وقال لأُمِّه: قطعتُ الصلاةَ من أجْلك. قالت: ليش تقطعها! هذا لا نقول: اقطع الصلاة.

أمَّا إذا كانتْ مِمَّن لا يعذر في مثل هذه الحال؛ يعني: بعضُ النساء، بل بعضُ الآباء لا يعذر في مِثْل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول: اقطعها.

لو ناداه الرسول صلَّى الله عليه وسلم؟

طلبة: يجب.

طالب: ( ... ) كانتْ فرضًا ( ... ).

الشيخ: هذا السؤال: لو ناداه الرسول؟ نقول: أمَّا هذه المسألة الآن فلا تَرِد، لكن المسألة؛ يعني فرضُها نظريًّا وعِلميًّا، نقول: يجب عليه أنْ يقطع الصلاة؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: ٢٤].

لكنْ لو قال قائل: إنَّ الآية فيها {إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}، فلا بدَّ أن نعلم أنه دعانا لشيءٍ ينفعنا.

فالجواب أنَّ هذا القَيْد ليس قَيْدَ احترازٍ، ولكنه قَيْدٌ لبيانِ الواقعِ؛ فإن الله ورسوله لا يدعُوانِنَا إلَّا لما فيه حياتُنا.

طالب: شيخ، في قوله: (ويَحْرُمُ صومُ العِيدَينِ ولوْ فِي فرضٍ)، هلْ هذه إشارةٌ إلى خلافٍ في صيامِ العيدينِ؟

الشيخ: ما أدري هلْ فيها خِلاف، أو رفْع توهُّمٍ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أو رفع توهم. لئلا يقول قائل إذا كان فرضًا فهذا واجب عارضه محرَّم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: توهُّم.

طالب: عبارةٌ في الكتاب، يقول: (وعيد الكُفَّار)، ذكر مِن ضِمْن المكروه عيد الكفَّار.

الشيخ: صوم أعياد الكفَّار اختلف فيه الفقهاء:

<<  <  ج: ص:  >  >>