للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (إلا الحج) يعني: وكذلك العمرة، إذا فسد الحج، وهو نفل، هل يلزمه أن يقضيه؟

الجواب: نعم؛ لأن قوله: (إلا الحج) مستثنى من قوله: (ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج)، وعلى هذا فلو أن الرجل أحرم بالعمرة، وفي أثناء العمرة جامع زوجته، نقول: يلزمك المضي في هذه العمرة، ثم القضاء؛ لأنك أفسدته بماذا؟ بالجماع، فإن فعل محظورًا فهل تفسد العمرة؟

لا؛ لأنه لا يُفسد العمرة ولا الحج من المحظورات، إلا الجماع قبل التحلل الأوّل.

ثم قال: (وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) الحقيقة أن البحث في ليلة القدر ليس هذا محله فيما يبدو لنا، محله إما الاعتكاف، وإما صلاة التطوع.

أما الاعتكاف فلأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يعتكف إلا رجاء إصابة ليلة القدر.

وأما صلاة التطوع فلأن ليلة القدر يشرع قضاؤها، ولا مناسبة بين ليلة القدر وبين صوم التطوع إطلاقًا فيما نرى، لكن كأنهم -رحمهم الله- لما أتموا الصيام وما يتعلق به ذكروا ليلة القدر، على كل حال لو سألنا سائل: ما هو أنسب باب لذكر ليلة القدر، قلنا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إما باب الاعتكاف وإما صلاة التطوع.

ليلة القدر اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من أربعين قولًا، ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، أكثر من أربعين قولا.

أم الخلاف هل هي باقية أو رفعت؟

الصحيح بلا شك أنها باقية، وما ورد في الحديث: من أنها رفعت، فالمراد به: رفع علم عينها في تلك الساعة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه فتلاحى رجلان فرُفِعَت (٥)، هكذا جاء الحديث.

والمراد بقوله: رُفِعَت؛ يعني: رُفِع العلم بتعينها في تلك السنة، فالصواب أنها باقية إلي يوم القيامة.

والبحث الثاني في ليلة القدر: هل هي في رمضان، أو في غيره؟

نقول: لا شك أنها في رمضان، وذلك لمجموع أدلة لأدلة مجموعة منها:

<<  <  ج: ص:  >  >>