للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: ( ... ).

الشيخ: بعذر شرعي أو حسي.

طالب: شيخ، لو صام الناس الثالث عشر من ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، بنية أنه أول أيام البيض فيها، وليس ( ... )؟

الشيخ: ما يجوز ولا يصح.

طالب: من خصص ليلة القدر هل نقول: يسقط العمرة؟

الشيخ: هذا سؤال قبل قليل سأله.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، قلنا: لا يجوز، الذين يلحقهم الزحام لا يجوز أن يتحللوا.

الطالب: لا، هل نأمر نحن نقول: حل العمرة؟

الشيخ: لا، ما نأمر، نقول: يلزمك الإتمام.

طالب: الراجح قلنا: إن ليلة القدر تتنقل بين الليالي.

الشيخ: نعم.

الطالب: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعَيِّنها إذا كانت تتنقل بين ( ... )؟

الشيخ: لا، هو يعينها في ذلك العام فقط، أُطلع عليها فخرج ليخبر الناس بها فرُفِعَت.

الطالب: شيخ، كون الإنسان تخصيص ليلة القدر بكثرة التصدق؛ يعني الإكثار من النوافل؟

الشيخ: إي نعم، هذا أيضًا من البِدَع لا تخصص إلا بالقيام فقط.

طالب: الحج إذا فسد لزم قضاؤه، قلنا: الدليل النظري على ذلك أنه يكلف المشاق والمتاعب حتى وصل ( ... ).

الشيخ: لا، ما هذا الذي عللناه إحنا عللنا بهذا.

الحكمة من كونه يجب المضي في نفله واستدللنا بـ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]، وهذا دليل أثري، وبأنه ليس من الرشد أن الإنسان يأتي ويتكلف وإذا شرع فيه قطعه، أفهمت؟ هذا اللي إحنا عللناه، أما مسألة الفاسد ما ذكرنا فيه شيء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يقول ما هو الفرق بين الزاني البكر والزاني الذي قد طلق زوجته وبقى بدون زوجة ثم زنى؛ لأنه لا يستطيع أن يصبر عن النكاح؟

الفرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» (١٣)، وهذا ثَيِّب فما دام صار ثيبًا فسواء معه زوجته أو ماتت عنه وسواء كان معها زوجها أو مات عنها.

طالب: ( ... ) مطلق يا شيخ؟

الشيخ: إيه، مطلق نعم.

طالب: الحكمة يا شيخ؟

الشيخ: الحكمة الله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>