للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ) يا شيخ أن الله أنعم عليه بنعمة الزواج، فلذلك هو مختلف ..

الشيخ: يرد على هذا، هذا الذي أنت قلت: إذا صار تزوج مثلًا أسبوع وماتت زوجته، وبقى له سنة أو سنتان ما تزوج، ما وجد أحدًا يزوّجه، لكن نقول: الحكمة أن هذا حكم الله ورسوله، وانتهى.

يقول: رجل صلى الظهر والعصر جمع تقديم وهو في مدينته لم يُفارق البنيان، وعندما وصل المدينة التي يقصدها لم يُؤَذِّن العصر أولم يَأْذَن؟

طالب: لم يَأْذَن.

الشيخ: لم يأْذَن العصر، كتابة لم يأْذَن؛ لأنه همزة على ألف، ولم يُؤَذِّن همزة على واو، لم يَأْذَن العصر فهل عليه أن يصلي العصر مع الجماعة.

الجواب: لا، إذا أدى الإنسان الفريضة على الوجه الذي أُمر فإنها لا تجب عليه مرة ثانية، هذه القاعدة.

يقول: كل صوم يجب فيه التتابع لا ينقطع بعذر شرعي أو حسي ما هو الدليل؟

الدليل لذلك: أن الله أمر بصيام رمضان ورخص للمريض والمسافر والحائض.

طالب: إذا أفطر يا شيخ ( ... )؟

الشيخ: إيه يعني مثلًا لو سافر عشرة أيام في الشهر الأول ثم رجع يكمل الشهر الباقي وعشرة أيام الماضية وأظنها ثلاثة.

***

[باب الاعتكاف]

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى:

بَابُ الاعتِكَافِ

هُوَ لُزُومُ مَسْجِدٍ لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، مسنون، ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة -وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى- لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال المؤلف رحمه الله: (باب الاعتكاف)، وأظننا انتهينا من الكلام على بقية صوم التطوع، فما هو الدليل على وجوب المضي في النفل إذا كان حجًّا أو عمرة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>