الشيخ: معذور، فلهذا تَبَيَّن أن أهل الظاهر رحمة الله عليهم أول ما يسمع الإنسان حجتهم ينبهر ويقول هذه حجة لا مناص منها، لكن عندما يتأمل يتبين له إذا وفقه الله عز وجل للبيان، وإن كان قيادة سهلة مشى، لكن إذا تأمل وجد أن الفقه كل الفقه في الذين يتَّبعون الدليل؛ ظاهره وباطنه، ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض، حتى تتلاءم، ولذلك أنا أرى أن الظاهرية لهم حجج قوية، لكنها على اسمهم، أيش هي؟ ظاهرية، وأن الإنسان إذا تَعَمَّق وجد أن ما ذهب إليه الفقهاء المعنيُّون بالمعاني هو الصواب في الغالب.
إذن القاعدة اللي ذكرنا نرجع إلى قاعدتنا -لا بعد النظير- أيش القاعدة؟
أنه إذا نُهِيَ عن شيء في العبادة؛ فعل أو قول وهو يختص بالعبادة النهي فإنه يفسدها تمام، مثَّلنا بأيش؟ بالأكل والشرب في الصيام، الأكل والشرب حلال، لكن في الصيام حرام، فإذا فعل بطلت.
الكلام في الصلاة حرام دائمًا.
طلبة:( ... ) خاص.
الشيخ: خاص، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا تكلم الإنسان في الصلاة، ولو بكلام يُحْمَد عليه ولو بأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر بطلت صلاته؛ لأن النهي أيش؟ خاصٌّ بالصلاة، حتى ولو كان مما يجب كالأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا تكلم في الصلاة بطلت.
الثالث: إذا كان النهي عامًّا فإن القاعدة أنه لا يبطل العبادة إذا كان النهيُ عامًّا في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها.
الغيبة للصائم؛ إذا اغتاب الصائم، فالغيبة حرام، لكن لا تُبْطِل الصيام، لماذا؟ لأن التحريم عامٌّ فلا يبطل الصوم.
صلى في أرض مغصوبة، حكم الصلاة؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: على القاعدة.
طلبة: صحيحة.
الشيخ: على القاعدة صحيحة؛ لأنه لم يَرِد النهي عن الصلاة، لو قال: لا تُصَلُّوا في أرض مغصوبة فصلى، قلنا: لا تصح؛ ليش؟ لأنه نُهِيَ عن الصلاة بذاتها بعينها.