توضأ بماء مغصوب، أيش القاعدة؟ تقتضي أن يكون الوضوء صحيحًا؛ لأن التحريم عام، استعمال الماء المغصوب في الطهارة، في غسل الثوب، في الشرب، في غسل أي شيء حرام.
فالتحريم عامٌّ فلا يوجب بطلان العبادة.
لو صلى وهو مُحْدِث؟
طالب: لا تصح صلاته.
الشيخ: لا تصح، ليش؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: فاقد شرط.
الشيخ: نعم، هو فاقد شرط، لكن أيضًا ترك واجبًا، ووقوع في المنهي عنه: «لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ وُضُوء» (١٤) فتكون الصلاة غير صحيحة، وعلى هذا فقس.
فصار عندنا الآن ثلاث قواعد؛ إذا عاد النهي إلى ذات العبادة فهي حرام ولا تَصِحُّ، إذا عاد النهي إلى فعل شيء أو قول شيء يختص بالعبادة أفسدها، إذا عاد النهي إلى شيء عام في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها.
صلَّى في المقبرة؟
طالب: لا تجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تصح لأيش؟
طلبة: لأن فيها نهيًا خاصًّا.
الشيخ: لأن فيها نهيًا خاصًّا «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» (١٥).
صلَّى إلى قبر؛ يعني: جعل القبر قبلته؟
طلبة: لا تصح.
الشيخ: لا تصح، لأيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن النهي عن نفس الصلاة «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ» (١٦)، وعلى هذا فقس، هذه هي القاعدة المفيدة.
الآن نرجع إلى الاعتكاف؛ رجل تزوَّج حديثًا وهو شاب، وليكن زواجه ليلة تسعة عشر من رمضان، ودخل معتكفه ليلة إحدى وعشرين، وكأنه اشتاق إلى أهله فذهب إلى أهله وجامع، ما حكمه؟
طالب: بَطَل الاعتكاف.
الشيخ: بطل الاعتكاف، اشترط لأنه حديث عهد بعرس؛ اشترط عند دخوله في الاعتكاف أن ينام مع أهله؟
طلبة: لا يَصِحُّ.
الشيخ: لأيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن هذا مُحَلِّلٌ لما حرَّم الله، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل.
يقول: (إن وَطِئ في فرج فَسَد اعتكافه).
وإن وطئ في غير فرج؟ مثل وطئ زوجته بين فخذيها، هل يَفْسُد؟
قالوا: لا يَفْسُد إلا أن يُنْزِل.