للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: (وفعلهما من الصبي والعبد نفلًا) وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التي ذكرناها في الدرس السابق -شروط الوجوب- تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

منها: ما هو شرط للوجوب والإجزاء والصحة.

ومنها: ما هو شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة.

ومنها: ما هو شرط للصحة.

فالإسلام شرط للوجوب والإجزاء والصحة.

وكذلك العقل شرط للوجوب والإجزاء والصحة، إلا على رأي من يرى أن المجنون كالصبي يصح أن ينوي عنه وليه.

والحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة.

والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة.

والاستطاعة شرط للوجوب فقط، فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح منه. فتنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة.

يقول رحمه الله: (والقادر) (القادر) في قوله: (على المسلم الحر المكلف القادر) من هذا القادر؟

يقول: (إن القادر مَنْ أمكنه الركوب ووجد زادًا وراحلة صالحين لمثله) هذا هو القادر من أمكنه الركوب، فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر، وكيف لا يمكنه الركوب؟

نقول: أما في عصر الإبل فتعذر الركوب كثير؛ يوجد بعض الناس لا يستطيع الركوب على الراحلة؛ لكونه نضو الخلقة، ضعيفًا هزيلًا لا يستطيع الركوب.

فإن قال قائل: يمكن أن نربطه على الرحل؟

قلنا: في هذا مشقة لا تأتي به الشريعة.

أما في وقتنا -وقت السيارات والطائرات- فالذي لا يمكنه الركوب في الغالب يكون نادرًا، لكن رأينا بعض الناس لا يمكنه الركوب في السيارة؛ لأنه إذا ركب تعب تعبًا عظيمًا؛ داخ، وزال وعيه، أو ربما يصاب بغثيان وقيء، يتعب معه تعبًا عظيمًا.

نقول: هذا لا يجب عليه الحج وإن كان صحيح البدن قويًّا، لكن ما دام يتكلف إلى هذه الكلفة فإنه لا يجب عليه الحج.

الثاني يقول: (وجد زادًا وراحلة)، الزاد: ما يتزود به المسافر من طعام وشراب ورحل، وغير ذلك من حوائج السفر.

والراحلة معروفة: ما يرتحله من المركوبات من إبل أو حُمُر أو سيارات أو طائرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>