إذا وجد راحلة، ولكن المؤلف اشترط قال:(صالحين لمثله) يعني: لا بد أن يكون الزاد صالحًا لمثله، وكذلك الراحلة.
فلو كان يجد راحلة، لكن لا تصلح لمثله؛ لكونه من ذوي الجاه والغني والشرف والسيادة، ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله، مثلًا قدرنا أنه ذو شرف وسيادة ولم يجد راحلة إلا حمارًا فقط، هل يلزمه؟
طالب: لا.
الشيخ: ليش؟
طالب: ليس صالحًا ..
الشيخ: ليس صالحًا لمثله، يلحقه في ذلك غضاضة وشماتة من الأعداء فلا يلزمه.
كذلك الزاد؛ لو فرضنا أنه غني، لكن المسافرين لا يكون لهم من الزاد ما يكون لمثله، ليس عندهم إلا كسرة خبز وإدام بسيط؛ يعني: لا يأتدم به مثل هذا الرجل، فإنه لا يلزمه الحج؛ لأن في ذلك غضاضة عليه.
وهذه المسألة قد يقول قائل: إن عموم قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧] يشمل من أمكنه الركوب على راحلة لا تصلح لمثله، وبزاد لا يصلح لمثله، والناس إذا سافر للحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل هذا الزاد فإنهم لا يشمتون به، ولا يلومونه، صحيح أنه يتأثر نفسيًّا، ويفقد ما كان عليه من الزاد من طعام وشراب، وكذلك يرى أن هذه الراحلة لا تليق بمثله، لكن لا يقال: إنه عاجز، والله عز وجل يقول:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه من وجد زادًا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع، ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب؛ أن نقول:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} بأي حال من الأحوال إذا لم يكن عليه ضرر، أما كونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب فإن هذا لا يعد عجزًا.
طالب:( ... )؟
الشيخ: هذا يسأل يقول: المجنون إذا ارتكب محظورات الإحرام أو الصبي إذا ارتكب محظورات الإحرام، هل عليه شيء؟