نقول: ليس عليه شيء، فلو أن الصغير تطيَّب أو لبس قميصًا أو ما أشبه ذلك فليس عليه شيء، لكن على المشهور من المذهب يلزم وليه أن يزيل عنه هذا المحظور.
طالب: ( ... ) الصبي في الصلاة ( ... )؟
الشيخ: يقول: هل إذا بلغ في أثناء الصلاة هل تجزئه عن الفريضة أو لا بد أن يستأنف؟
المذهب لا بد أن يستأنف؛ لأنه لا يمكن أن يكون أول الصلاة نفلًا وآخرها فرضًا.
والقول الثاني: لا يلزمه الاستئناف، وهذا أصح، كما أنه لو صلى هذه الفريضة ثم بلغ بعد صلاتها فإنه لا يلزمه إعادتها.
طالب: ( ... ) الصبي المذهب أنه إذا حج قبل بلوغه فهو نفل ( ... ) الراجح، هل إذا حج قبل بلوغه يعتبر نفلًا أم أنه يسقط عنه ( ... )؟
الشيخ: إذا حج الصبي قبل بلوغه فإنه نفل ولا يسقط عنه الفرض.
طالب: شيخ، ما الدليل على ذلك، ( ... ) الحج بهذا الحكم، مع أن كثيرًا من العبادات إذا فعلها الصبي قبل بلوغه أجزأته، مثل الشهادة -مثلًا- قبل أن يبلغ إذا تلفظ بالشهادتين فهي ( ... )؟
الشيخ: لأن الشهادة هي الأصل، والصبي يكون تبعًا لوالديه، إذا كان والداه مسلمين فهو مسلم، حتى وإن لم ينطق بالشهادة، لكن لو امتنع من النطق بالشهادة بعد التمييز فإنه لا يتبع والديه.
طالب: حديث المرأة التي أتت بالصبي، قالت: أعليه حج ..
الشيخ: لا، قالت: ألهذا حج، قال: «نَعَمْ، لَهُ حَجٌّ» (٣)، لا، ما يدل على الإجزاء؛ لأنه أصلًا إذا حج قبل أن يبلغ لم يخاطب به إلى الآن، فإذا كان لم يخاطب به فهو كما لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها.
طالب: الصبي -يا شيخ- عند حمله عند الطواف كتفه اليسار لا بد أن يكون جهة الكعبة بعضهم يخلوا صدره جهة الصدر؟
الشيخ: إي، والله هذه مشكلة، ما تقولون؟
المحمول في الطواف، هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره؟ مع أن الغالب أن الكعبة تكون؟
طلبة: عن يمينه.