الشيخ: عن يمينه، هذا هو الغالب، المذهب لا بد أن تكون على يساره، وعلى هذا فلا يمكن الحمل إلا وضعه على الكتف أو وضعه على الكتفين، وجعل يتمسك برأسه، أو فعل ما تفعله النساء ( ... ) النساء ( ... ) الآن تحمل ابنها وتكون الكعبة عن يساره، إي نعم.
والذي يظهر لي أنه ليس بشرط؛ لأن ظاهر قول الرسول: «لَهُ حَجٌّ» (٣) يقتضي أنه له حج، ويحمل على ما يحمل عليه.
طالب: عادة.
طالب آخر: فيه مشقة.
الشيخ: وفيه مشقة ..
الطالب: هو حديث ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لكن لو حطه على كتف واحد ..
طالب: على كتف تصير الكعبة وراه يا شيخ.
الشيخ: ( ... ) ما يمكن يتحط على الكتف.
الطالب: الكعبة وراه تصير.
الشيخ: من؟
الطالب: إذا حطه على الكتف الأيسر مثلًا.
الشيخ: لا.
الطالب: يستدبر الكعبة.
الشيخ: ما يصير، إذا حطه على الكتف ورجلاه تتدلى على صدر أبيه مثلًا.
الطالب: تعب هذا -يا شيخ- ومشقة.
الشيخ: واللهِ على كل حال فيه تعب.
طالب: يا شيخ، بالنسبة للذي الآن في وقتنا الحاضر ما يستطيع يركب السيارة، مثلًا للغثاء الذي يحصل له، هذا ربما يكون مستمرًّا، هل يجب عليه الإنابة؟
الشيخ: إي نعم، تجب عليه الإنابة، إذا كان مستمرًّا يكون مثل الكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: إن الصبي إذا لم يميز ونوى عنه وليه فإنه لا يحمله، وإلا يكون الطواف في الصبي إذا حمله.
الشيخ: إذا نوى.
الطالب: إذا نوى عنه، لكن الملاحظ أن كثيرًا من الناس يفعلون هذا الشيء؛ ينوون عنه وعن أنفسهم، ويحملون صبيانهم.
الشيخ: إي نعم، نرى أنه ما يصح الطواف عن الصبي، يصح الطواف للأب؛ للحامل دون المحمول.
طالب: يعني: لا بد أن يحمل من جهة أخرى؟
الشيخ: إي، من جهة أخرى، إذا خلص من طوافه حمله أو جعل إنسانًا ثانيًا يمشي معه.
طالب: ديه مسألة مهمة يحتاج ..
الشيخ: مهمة، إي نعم، والمشكلة أنه على المذهب يصح عن المحمول دون الحامل.
الطالب: هذه هي المشكلة.