الشيخ: هذه هي المشكلة.
طالب: هذه أشد.
الشيخ: هذه أشد.
طالب: شيخ، وإن نوى الحامل؟
الشيخ: لا، إذا نوى إحنا قلنا: إذا كان مميزًا يقول له: انو، ويحمله ( ... ).
طالب: والسعي كذلك؟
الشيخ: إي نعم، والسعي كذلك؟
طالب: وإن نوى الحامل يا شيخ؟
طالب آخر: ( ... ) حمل الصبي رجل، ثم طاف به شوطًا، ثم نام أثناء الطواف، هل يجزئه؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طالب: الصبيان حالتهم ..
الشيخ: هذا واقع، لا، واقع ..
الطالب: يصيحون وينامون.
الشيخ: فيه أولًا أنه يصيح، لكن مسألة الصياح معفو عنها؛ لأن الله أباح فيه الكلام، لكن إذا نام؛ فيه ناس يحملون في الطواف، وفي السعي أيضًا، في العربيات ينامون، نقول: إذا نوى من أول الأمر -من أول شوط- فلا بأس، حتى لو نام كل السعي، إي نعم؛ لأنه يُسْعَى به.
طالب: يا شيخ، ما فيه قول: إن الطواف ( ... )؟
الشيخ: كيف؟ فيه قول قوي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، بل هو الصحيح، الصحيح أنه لا تسن له الطهارة.
طالب: حديث ضعيف إذن.
الشيخ: لأن الحديث الذي يروى: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ (١٤) لا يصح مرفوعًا إلى الرسول عليه الصلام، إنما هو عن ابن عباس من قوله، والدليل على أنه لا يصح عن رسول الله تناقض؛ لأنه يباح في الطواف أشياء غير الكلام.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يباح غير الكلام، كلام الرسول مضبوط، لو كان من الرسول ما أبيح، فهو مثلًا يباح فيه ( ... )، ما يقرأ فيه الفاتحة، ولا يستقبل فيه القبلة، ولا يشترط فيه التوالي على رأي كثير من العلماء، ويجوز فيه الأكل والشرب.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ).
طالب: أحسن الله إليكم، شرط الصحة فقط أي شيء؟
الشيخ: هو كل شرط للصحة شرط للوجوب، الخمسة هذه الشروط كلها شرط للوجوب لا بد فيها.
الطالب: لكن ما فيه شرط للصحة مستقل؟
الشيخ: لا، ما فيه شرط، فيه الشرط للإجزاء فقط، وشرط للوجوب فقط، كما ذكرناه.