طالب: شيخ، بارك الله فيكم، كيف نجيب على من استدل بحديث ابن عمر في عدم وجوب العمرة، وكذلك في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: ٩٧]، واستدل بهذا على عدم وجوب العمرة، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» (١٥)، وذكر منها الحج دون العمرة في أركان الإسلام، وهو أصح من الحديث الآخر حديث عائشة؟
الشيخ: نعم، لكن السكوت عنها هل ينفي وجوبها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ» (١٦)، وقال: «الْعُمْرَةُ حَجٌّ أَصْغَرُ» (١٧)، فهي نوع من الحج.
طالب: الحديث الآخر حديث الأعرابي: «وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ».
الشيخ: نعم، قال: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» (١٨)، لكنه ضعيف، حديث عائشة أصح منه، فيه حديث جابر: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ» (١٩)، لكنه ضعيف.
طالب: القول -يا شيخ- في مسألة إتمام الصبي بالعمرة والحج، الصحيح أنه لا يُلزم بإتمامه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن شيخ، هل يلزم بواجبات الحج والبعد عن المحظورات إذ إنه أتم؟
الشيخ: إي، هذا ينبني على هذا؛ يعني: عند أبي حنيفة رحمه الله لا يلتزم بشيء إطلاقًا، يؤخذ منه ما عفا ..
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، يؤخذ منه ما فعل، وما لم يفعل لا يلزمه.
طالب: يا شيخ، هذا الذي لا يستطيع أن يركب السيارات الآن، ما نقول: إنه يلزمه أن يركب راحلة مثل البعير أو البغل أو الحمار، يستطيع الراحلة؟
الشيخ: إذا استطاع لا بأس.
الطالب: نعم، ما نقول: إنه يلزمه؟
الشيخ: يلزم، إذا أمكن يلزمه.
الطالب: يركب البعير ونحطه في السيارة.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ) يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما أظنه يصلح.
طالب: مسافر إذا صلى صلاة نافلة لا يلزم في السيارة ( ... ) لا يجوز؟
الشيخ: الفريضة لا تجوز في السيارة إلا إذا قام الإنسان بجميع الشروط.
الطالب: ( ... ) إذا صلى لغير القبلة؟