الشيخ: لا، ما هو هذا، الحكمة من أن المسافر يسقط عنه استقبال القبلة من أجل أن استقبال القبلة يعيقه عن السير، والنافلة ليست كالفريضة محدّدة خمس صلوات فقط، كلما أكثر منها الإنسان فهو خير، فمن أجل ألَّا يُحَال بينه وبين الإكثار منها رخص له الشرع في ترك استقبال القبلة؛ ولهذا لا بد أن يتجه إلى جهة سيره، لو اتجه إلى غير جهة السير بطلت صلاته، إلا إذا اتجه للقبلة؛ ولهذا -مثلًا- لو فرضنا أن إنسانًا اتجاه سيره إلى الشمال والقبلة عن اليسار، فانحرف عن اتجاه السير إلى الشرق، بطلت صلاته؛ لأنه ترك استقبال القبلة؛ تبطل صلاته، ولو اتجه إلى القبلة قالوا: إنها لا تبطل؛ لأن القبلة هي الأصل.
طالب: النافلة يا شيخ؟
الشيخ: النافلة، أيوه، الفريضة ما تصح أبدًا على الراحلة إلا للضرورة.
***
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال المصنف رحمه الله: والقادر: مَنْ أمكنه الركوب، ووجد زادًا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يُقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجده، ويجزئ عنه، وإن عوفي بعد الإحرام، ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها؛ وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرجا من تركته.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما قولك في صغير بلغ في الحج بعد الوقوف بعرفة؟
طالب: إن كان يمكنه بعد الوقوف إن كان يمكنه الرجوع إلى عرفة ليقف، فعلى قول صح فرضًا من أول.