للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: يرجع ويقف، مالم تطلع شمس يوم العيد يخرج فجر يوم العيد، وإلا فإنه لا يصح ( ... ) فرض، إذا طلع فجر يوم العيد؛ لأنه لا يمكنه الوقوف بعرفة.

الشيخ: يقول في الجواب: إذا أمكن أن يرجع فيقف بعرفة بحيث يكون وقت الوقوف باقيًا فإنه يرجع ويقف بعرفة، ويصح فرضًا، وإن لم يمكنه أن يرجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإنه يبقى حجه نفلًا، صح.

ما تقول بصبي أحرم بالعمرة ثم بلغ قبل الشروع في الطواف؟

طالب: إذا بلغ قبل الشروع في الطواف فإنها تصح أن تقع فرضًا.

الشيخ: فإنها تنقلب فرضًا، ولَّا لا بد أن ينوي؟

الطالب: لا بد أن ينوي.

طالب آخر: تنقلب فرضًا دون إن ينوي يا شيخ.

الشيخ: تنقلب فرضًا وإن لم ينو. عندنا قولان في المسألة.

طالب: صح، وما هو القول الثاني؟

الشيخ: صح، وما هو القول الثاني؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: صح، ينقلب فرضًا.

من هو القادر الذي قلنا بوجوب الحج عليه؟

طالب: ( ... ) الزاد والراحلة.

الشيخ: وأيش؟ فيه شيء آخر.

الطالب: الزاد والراحلة بعد ..

الشيخ: خلِّ (بعد)، ما بعد وصلناها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، من أمكنه الركوب ووجد الزاد والراحلة.

هل يشترط في الزاد والراحلة أن يكونا على وصف معين أو مطلق الزاد والراحلة؟

طالب: فيه تفصيل.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: قال العلماء ( ... ) يجب أن يكونا صالحين لمثله.

الشيخ: يشترط أن يكونا صالحين لمثله.

الطالب: والصحيح أن يكونا ( ... ).

الشيخ: والصحيح أنه يشترط فيهما أن يمكنه الوصول إلى مكة والرجوع منها ولو بزاد لا يصلح لمثله؛ لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم.

ثم اشترط المؤلف في وجود الزاد والراحلة قال: (بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية) هذه ثلاثة أمور، لا يكون مستطيعًا قادرًا إلا بعد توافر هذه الأمور الثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>