للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إذا كان الفقير حج وكان نائبًا وبرئ المنيب قبل الإحرام، لماذا لا يقع الحج على الفقير فرضًا وتكون الأجرة يتحملها أي يؤديها للمنيب إذا برئ المنيب قبل الإحرام؟

الشيخ: إذا عوفي المنيب قبل الإحرام، هذا النائب سيحج على أنه لزيد الذي أنابه، ما هو عن نفسه.

الطالب: هو ما حج عن فرض يا شيخ؛ حديث شبرمة (١).

الشيخ: لم يجب عليه الفرض؛ هذا الرجل الآن لم يجب عليه الفرض لأنه معسر.

طالب: ما رأيك -يا شيخ- في أصل توكيل الناس لأداء الحج عمن أدى الفريضة عن نفسه، ولكن يريد أن يحج مرة أخرى وهو غير قادر ( ... ) يوكل غيره، ما رأيك؟

الشيخ: يعني: هل تجوز الاستنابة في حج النفل؛ قصدك؟

الطالب: إي، في حج النفل، ما رأيك في هذا؟

الشيخ: إنسان أدى الفريضة ويريد أن يُوَكِّل من يحج عنه حج تطوع؟

من العلماء من يقول: يجوز إذا جاز أن ينيب في حج الفريضة؛ يعني بأن كان هذا المنيب مريضًا مرضًا لا يُرْجَى برؤه أو كبيرًا أو ما أشبه ذلك، أما الإنسان الصحيح فإنه لا يجوز أن ينيب عنه أحدًا في النفل، وهذا هو الصحيح.

الطالب: ورأيك يا شيخ؟

الشيخ: هذا هو الصحيح، أما المذهب فيجوز للإنسان القادر أن يتفق مع شخص بأن يحج عنه، والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يرد إلا في العاجز.

طالب: أحسن الله إليك، اشتهر عند الناس أنه إذا كانت هناك مرأة لا محرم لها أنه يجوز أن تحج مع نساء لهن محارم في قافلة واحدة، هل هذا صحيح؟

الشيخ: هذا ليس بصحيح إلا على رأي من يرى أن المرأة إذا كانت آمنة فإنها تسافر، ويقول: إن العلة في وجوب المحرم الخوف على المرأة، فإذا كانت آمنة فلا خوف عليها. ولكن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» (٧) دون أن يستفصل أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم سواء كانت آمنة أم غير آمنة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>