للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا أحرم العبد بلا إذن سيده فلسيده أن يحلله، وإذا أحرمت الزوجة بنفل دون إذن زوجها فله أن يحللها.

طالب: شرعًا ( ... ) فعلمت أنه لا يجوز.

الشيخ: وهي مسافرة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، ففي هذه الحال تستمر للضرورة؛ لأنها الآن لو رجعت إلى بلدها سترجع بسفر وتكون مسافرة بلا محرم، فنقول: من أجل الضرورة تستمر، كما لو مات محرمها في الطريق؛ لو مات محرمها في الطريق فإن كان قريبًا من البلد رجعت، وإن كان بعيدًا خُيِّرَت بين الرجوع وبين الاستمرار.

طالب: ولو بعد الإحرام؟

الشيخ: ويش لونه؟

الطالب: يعني: أحرمت ( ... )؟

الشيخ: لا، بعد الإحرام ما يمكن ترجع؛ لأنها إن رجعت فإما أن نحكم بأنها محصرة وحينئذ يفوتها الحج، وإما أن نقول: تبقى لأنها شرعت فيه فيلزمها الإتمام.

طالب: النساء خروجهن بعضهن مع بعض للحج هل يعتبر ( ... )؟

الشيخ: ركوبهن مع بعض؟

الطالب: خروج النساء للحج بعضهن مع بعض ( ... )؟

الشيخ: هؤلاء ليس معهن محارم.

الطالب: لا ( ... ).

الشيخ: لا، ما يجوز، الصحيح أنه لا فرق بين المرأة الآمنة وغير الآمنة، حتى الآمنة التي معها نساء ولا تخشى على نفسها لا يحل لها أن تسافر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: هل امرأتك آمنة أو غير آمنة.

طالب: بالنسبة ( ... ) يدخل فيه البدعة والسنة؟

الشيخ: اختلاف الدين لا يدخل فيه البدعة إلا إذا كانت البدعة مكفرة، إذا كانت البدعة مكفرة فنعم لا يكون الكافر محرمًا للمسلمة.

الطالب: بالنسبة للرافضة؟

الشيخ: الرافضة طبقات، بعضهم كافر وبعضهم غير كافر، يختلفون.

طالب: ذكرتم من المحارم التي تكون محرمًا بالمصاهرة ذكرت أبو الزوج ( ... ) إذا كان امرأة زوج ابنتها، فهل هم من المحارم؟

الشيخ: زوج ابنتها؛ تكون المرأة أم زوجته، ولّا لا؟ وأم الزوجة حرام ولّا غير حرام؟ حرام ما فيه شك، فتدخل في هذا الضابط.

<<  <  ج: ص:  >  >>