للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما خَربت الجحفة وصارت غير مكان مناسب للحجاج، جعل الناس بدلها رابغًا، ولا يزال الآن موجودًا، وهو أبعد منها قليلًا عن مكة. وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة.

بينها وبين مكة نحو ثلاثة أيام، الفرق بينها وبين المدينة كم؟ سبعة أيام.

(ولأهل اليمن يلملم)، ميقات أهل اليمن (يلملم)، و (يلملم) قيل: إنه مكان، وقيل: إنه جبل؛ يعني: مكان يسمى يلملم، وقيل: إنه جبل يسمى يلملم، والميقات عند هذا الجبل، وأيًّا كان فهو معروف.

(ولأهل نجد قرنُ المنازل) المؤلف يقول: (قرن)، ويقال: قرن المنازل، وقيل: إنه يقال له: قرن الثعالب.

ولكن الصحيح أن قرن الثعالب غير قرن المنازل.

(ولأهل المشرق ذاتُ عِرْق)، وسُمِّي هذا المكان بذات عرق؛ لأن فيه عرقًا وهو الجبل الصغير.

هذه الثلاثة؛ يلملم وقرن المنازل وذات عرق متقاربة، هي عن مكة نحو ليلتين، وذات عرق أبعد من قرن المنازل.

وهل هذه الأسماء باقية إلى الآن في هذه المواقيت؟

الجواب: لا، فذو الحليفة تُسْمَّى أيش؟ أبيار عليٍّ، والجحفة صار بدلها رابغًا، يلملم صار يُسمَّى السعدية، قرن المنازل يُسمَّى السيل، ذات عرق تسمى الضَّريبَة، ولكن الأمكنة -والحمد لله- ما زالت معلومة مشهودة للمسلمين لم تتغير.

***

طالب: أبو الزوج من الرضاعة هل يكون مَحْرمًا لزوجته؟

الشيخ: يقول: أبو الزوج من الرضاع هل يكون محرمًا لزوجته؟ ما الجواب؟

أما ما عليه الجمهور فهو محرم، وأما على القول الراجح فليس بمحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (١٠)، وأبو الزوج وابن الزوج محرمان من الرضاع.

طالب: يا شيخ -أحسن الله إليكم- لو أن العبد أو المرأة؛ الزوجة نذرت أو العبد نذر أن يحج ( ... )، فلو نذر وأحرم بغير إذن سيده، وكذلك الزوجة أحرمت بغير إذن زوجها ( ... ) فهل يجوز للزوجة ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>