الشيخ: لا، هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل المحرم؟ لا، لكن إذا كان لعذر فلا بأس، عذر الحلق أو التقصير: أن يكون في رأسه جروح لا يتمكن معها من الحلق أو التقصير، فله أن يؤخر حتى يبرأ. عذر الطواف: أن تصاب المرأة بنفاس، يأتيها النفاس وهي واقفة بعرفة، والنفاس عادة يبقى أربعين يومًا، فهذه سوف يخرج ذو الحجة ولم تطف طواف الإفاضة. نقول: هذا لا بأس؛ لأن تأخيرها للطواف لعذر. نعم، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، ويرتاح إليه القلب؛ لموافقته لظاهر الآية، والأصل في الدلالات أن نأخذ بأيش؟ بالظاهر، إلا بدليلٍ شرعي يُخْرِجُ الكلام عن ظاهره، وإلا فإننا نأخذ بالظاهر.
بهذا يتقرر أن المواقيت نوعان: مواقيت مكانية وهي خمسة، وزمانية وهي ثلاثة.
الزمانية الثلاثة ما هي؟
طالب: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة على قول المؤلف.
الشيخ: والراجح؟
الطالب: جميع شهر ذي الحجة.
الشيخ: طيب، من فوائد التوقيت أن نسأل: هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني، أو بالعمرة قبل الميقات المكاني؟ نقول: أو الزماني ولَّا ما حاجة؟
طلبة: لا، ما حاجة.
الشيخ: ليش؟ لأن العمرة تجوز في كل وقت، الحج له أوقات الأشهر المعلومات؛ فهل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهره أو قبل الميقات المكاني، وكذلك العمرة؟
الجواب: قال بعض العلماء: لا يجوز أن يحرم قبل الميقات المكاني ولا الميقات الزماني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال، صار الإحرام عمرة، لا حجًّا؛ لأن الله قال:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}[البقرة: ١٩٧]، وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج، فيكون إحرامه عمرة، أو نقول بأنه فاسد لا ينعقد، كما لو صلى الظهر قبل الزوال فإنها تصح نفلًا أو لا تصح.
ومن العلماء من قال: ينعقد الإحرام ولكن يُكره، ينعقد الإحرام لأنه لبى لله، لكن يكره لمخالفته لظاهر الآية:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.