للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر؛ كحمل العفش ونحوه فهذا لا بأس به، فيجوز للإنسان أن يحمل عفشه على رأسه وهو محرم ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن هذا لا يقصد به الستر غالبًا ولا يستر بمثله غالبًا.

الثالث: أن يستره بما يلبس عادة على الرأس؛ مثل: الطاقية، الشماغ، العمامة، فهذا أيضًا حرام بالنص، وأظنه إجماعًا.

الرابع: أن يغطى بما لا يعدُّ لبسًا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فهذا أيضًا حرام، ودليله؟

طلبة: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ».

الشيخ: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ .. » الحديث الذي وقصته راحلته، والغريب أن ابن حزم رحمه الله خالف بهذا في مثل تغطية الوجه، ستأتينا تغطية الوجه حرام ولَّا لا.

الخامس: أن يظلل رأسه ما هو تغطية بتابع له؛ كالشمسية والسيارة ومحمل البعير وما أشبهه، فهذا محل خلاف بين العلماء؛ منهم من أجازه وهو الصحيح، ومنهم من منعه.

السادس: أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له؛ كالاستظلال بالخيمة وثوب يضعه على شجرة أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز ولا بأس به، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة، فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة (١٤).

فإذا قال قائل: التظليل بالشمسية ونحوها أليس سترًا؟

فالجواب: لا، ليس بستر؛ لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك ما غطى الرأس، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة، وكان الفضل رديفه رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة إلى منى، وكان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير، والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة (١٥)؛ يعني: يظلله به، وهذا كالشمسية تمامًا، فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز، وليس هذا بستر، فلا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»، هذا المحظور هل هو عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال؟

طلبة: خاص بالرجال.

الشيخ: هذا خاص بالرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>