للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأول -حلق الرأس وتقليم الأظفار- فهو عام للرجال والنساء، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن تغطية الوجه ليست حرامًا ولا محظورًا؛ لأنه قال: (تغطية الرأس)، فمن غطى رأسه والوجه لم يتعرض له، وإذا لم يتعرض له فالأصل الحل، وعلى هذا فتغطية المحرم وجهه لا بأس بها، وهذه محل خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنه لا يجوز للمحرم -يعني: الرجل- أن يغطي وجهه.

ومنهم من أجازه، بناء على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» (١٦) فقط، وروى مسلم أنه قال: «وَلَا وَجْهَهُ» (١٧)، فاختلف العلماء في صحة هذه اللفظة؛ فمن كانت عنده صحيحة قال: إنه لا يجوز أن يغطي المحرم وجهه، ومن ليست صحيحة قال: إنه يجوز، وابن حزم رحمه الله قال: إنه يجوز في حال الحياة ولا يجوز في حال الموت، أو بالعكس.

***

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لبس ذكرٌ مخيطًا فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبًا أو تبخر بعود ونحوه فدى.

وإن قتل صيدًا مأكولًا بريًّا أصلًا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل.

ويحرم عقد نكاح، ولا يصح، ولا فدية.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>