قال المؤلف رحمه الله تعالى:(وإن لبس ذكرٌ مخيطًا فدى) هذا من المحظورات، ويعبر عنه بلبس المخيط، وما معنى المخيط؟ المخيط عند الفقهاء: كل ما خيط على عضو أو على البدن كله؛ يعني: ما يخاط على العضو على قياسه أو على البدن كله، هذا المخيط؛ مثل: القميص، والسراويل، والجبة، والصدرية، وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة.
فهنا شيئان؛ الشيء الأول: ما هو المخيط؟ نقول: هو ما خيط على عضو أو على البدن كله أو عضو منه، وكلمة (لُبْس) هي الشيء الثاني لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعًا فليس عليه شيء؛ يعني: لو ارتدى بالقميص فإن ذلك لا يضر؛ لأنه ليس لبسًا له.
ما هو الدليل؟ الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم؟ - (ما) اسم استفهام؛ يعني: أي شيء يلبس؟ - قال:«لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْخِفَافَ»، فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس، فأجاب بما لا يلبس، ويعني هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة، وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس؛ لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس، ومعلوم أننا إذا حصرنا القليل فنقول: وما سوى ذلك فإنه يلبس.
المؤلف رحمه الله يقول:(وإن لبس ذكرٌ مخيطًا) فعبَّر بلبس المخيط، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط وإنما ذكر أشياء معينة بالحد أو بالعد؟