للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل هذا يكون عند الحاجة أو مطلقًا؟ بمعنى لو كان الإنسان كما هو حالنا اليوم راكبًا في السيارة تصل به إلى المسجد الحرام لا يحتاج إلى المشي، فهل نقول: إنه في هذا الحال له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، أو نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز لبس الخفين عند عدم النعلين؛ لأن الإنسان يحتاج إلى المشي، والمشي حول مكة -كما تعرفون- أودية وجبال لا تخلو من الأشواك غالبًا ومن الأحجار التي تدمي الأصابع، فلهذا رخص له في أن يلبس الخفين؟ الذي يظهر لي هذا؛ أنه يلبس الخفين عند الحاجة، أما إذا لم يحتج فلا حاجة، كما في وقتنا الحاضر.

أيش بقي علينا من اللباس؟ نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر الذي لا يلبس بهذه الخمسة، هل يلحق بها ما كان في معناها؟

الجواب: نعم، يلحق بها ما كان في معناها، فمثلًا القميص يشبهها القوت، تعرفون القوت؟ معروف القوت يلبس على الصدر، يلحق به، فلا يجوز أن يلبسه المحرم، ويلحق به القباء، القباء: ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه، فلا يلبسه؛ لأنه يشبه القميص، لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه فهل يعد هذا لبسًا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، الصحيح أنه ليس بلبس؛ لأن الناس لا يلبسونه على هذا العادة.

البرانس يلحق بها العباءة؛ فإن العباءة تشبه البرنس من بعض الوجوه، فلا يجوز للإنسان أن يحرم أن يلبس العباءة بعد إحرامه على الوجه المعروف، أما لو لفها على صدره كأنها رداء فإن ذلك لا بأس به.

السراويل لا يلبسها فهل يلحق بذلك التُّبَّان أو لا؟

طالب: ما هو التُّبَّان؟

الشيخ: التبان هو: عبارة عن السراويل القصيرة الأكمام؛ يعني: ما تصل إلا إلى نصف الفخذ، ما عندكم نصف ( ... ).

طالب: ( ... ) النصف.

الشيخ: على كل حال أنا أصفه لكم باللفظ يصل إلى نصف الفخذ، هل يلحق بالسراويل أو لا؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>