للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الصحيح أنه يلحق بالسراويل؛ لأنه في الواقع سراويل، لكن كمها قصير، ولأنها تلبس عادة كما يلبس السراويل.

إذنْ نلحق بهذه الأشياء الخمسة ما يشبهها، وما عدا ذلك فإننا لا نلحقه.

مثاله: لو أن الرجل عقد الرداء على صدره فهل هذا حرام؟

الجواب: لا؛ لأن الرداء وإن عقد لا يخرج عن كونه رداءً، لو شبكه بمشبك فهل هذا لبس؟ الجواب: لا، ليس كلبس القميص، بل هو رداء مشبك، لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسألة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته، فيبقى كأنه أيش؟

طلبة: قميص.

الشيخ: كأنه قميص، وهذا لا ينبغي، أما زره بإزار واحد من أجل ألَّا يسقط ولا سيما عند الحاجة؛ كما لو كان الرجل هو الذي يباشر العمل لأصحابه من قهوة وطبخ وغير ذلك فهذا لا بأس به، أما أن يجعله كله من أوله إلى آخره مزرر بالأزرة فهذا يشبه أن يكون قميصًا ليس له أكمام.

لو لبس الإنسان ساعة في يده هل تلحق بالخمسة التي ذكرها الرسول؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا تلحق، وأشبه ما تكون بالخاتم، والخاتم جائز لا أشكال فيه.

لو لبس في عينه مرآة يجوز أو لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز؛ لأنها لا تدخل في هذه الأشياء الخمسة لا لفظًا ولا معنًى.

لو وضع في أذنه سماعة؟

طالب: يجوز.

الشيخ: نعم، يجوز، ليست داخلةً في هذه الخمسة لا لفظًا ولا معنًى.

لو وضع في فمه تركيبة أسنان؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز.

لو لبس حذاء مخروزًا فيه خياطة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: حذاء.

طالب: مخيوط؟

الشيخ: إي، كله خيوط.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) جوابكم ما هو ( ... ).

طالب: يجوز، هذا ليس خفًّا.

الشيخ: يجوز؛ لأنه ليس خفًّا، هو نعل مخروز، وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلًا، وهذا هو الذي قلنا: إن المحافظة على اللفظ النبوي أولى من أن نقول: المُحَرَّم لبس المخيط؛ لأن كثيرًا من العامة يسألون عن النعال المخروزة يقولون: فيها خياطة.

لو تقلد الإنسان بسيف أو بفرد ما تقولون؟

طلبة: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>