الشيخ: يجوز؟ نعم يجوز؛ لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا لفظًا ولا معنًى.
لو ربط بطنه بحزام؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم، يجوز، مخيط يجوز؟
طلبة: نعم، يجوز.
الشيخ: نعم، يجوز.
لو علق على كتفه قربة ماء؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، أو وعاء نفقة، كل هذا جائز، والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عدَّ ما يحرم عدًّا، فما كان بمعناه ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نُلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل.
ومما نشك فيه الإزار المخيط، بعض الناس يلبس إزارًا مخيطًا؛ يعني: ما ينفتح، ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل، هل نقول: إن هذا جائز أو أنه يشبه القميص أو السراويل؟
نقول: إنه جائز؛ لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل، السراويل لكل قدمٍ كمٌّ، والقميص في أعلى البدن، ولكل يدٍ كُمٌّ أيضًا، فهذا لا بأس به، ويستعمله بعض الناس الآن؛ لأنهم يقولون: إنه أبعد عن انكشاف العورة، فنقول: ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار، ويكون حلالًا.
وقول المؤلف:(إن لبس ذكرٌ مخيطًا فدى)، (ذكر) خرج بذلك الأنثى، فالأنثى لها أن تلبس ما شاءت، ليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجًا وزينة؛ لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف وفي السعي، فلا يجوز لها أن تلبس هذا.
هل يحرم عليها شيء من اللباس المرأة؟ نقول: نعم، يحرم عليها شيء من اللباس؛ وهما القفازان والنقاب، القفازان: لباس اليدين، والنقاب: لباس الوجه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه، وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه.
وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا: هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم.