للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، الجوارب حرام على من؟ على الرجل، هل يحرم على الرجل القفازان؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، يحرم عليه القفازان، وبعضهم حكى في ذلك الإجماع، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حرم على المحرم لبس ما يختص بالرِّجل فكذلك لبس ما يختص باليد، وهي مصنوعة على هيئة أحد الأعضاء، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرها فيما يتجنبه المحرم؛ لأنه ليس من عادة الرجال أن يلبس القفازين؛ ولهذا لما كان من عادة النساء أن تلبس القفازين قال في المرأة: «وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» (١٩).

انتهينا من هذا المحظور الذي هو لبس المخيط، وظاهر كلام المؤلف أن لبسه حرام؛ سواء طال الوقت أم قصر، وهو كذلك، وبناء على هذا لو أن رجل لبس ثوبه القميص والسراويل بناء على أنه حل من إحرامه وتبين أنه لم يحل فإن عليه أن ينزعه في الحال.

مثال ذلك: رجل أتى بعمرة فطاف وسعى، ثم لبس ثوبه القميص والسراويل، ثم ذكر أنه لم يقصر أو لم يحلق، فماذا نقول له؟

نقول: يجب فورًا أن تغير الملابس؛ لأنك لا تزال على إحرامك، والمحرم لا يجوز أن يلبس القميص ولا طرفة عين، لكن يؤجل بقدر العادة، ما نقول مثلًا: إذا كنت في مسجد اركض قدام الناس وادعس الناس، أو جيب السيارة اركبها وعلم على مئتين مثلًا، ما نقول هكذا، رجوع الشيء المعتاد.

وهل له إذا أراد خلع القميص هل له أن يخلعه من أعلى أو من أسفل إذا كان الجيب واسعًا أو يشقه؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>