فلو قال قائلٌ: لو جاء مُحْرِمٌ هالكٌ من الجوع ما بقي عليه إلا أن يموت أو يَقْتل هذه الغزالة مثلًا أو هذه الأرنب. نقول: لك أنْ تقتلها الآن، وإذا قتلْتَها فهي حلال. أو نقول: هي حرام؟ هل نقول: هي حرامٌ ويأكل منها بقدْر الضرورة، أو نقول: هي حلالٌ ويتزوَّد منها؟
الثاني، هي حلالٌ؛ لأنه لَمَّا أُحِلَّ قتلُها لم يؤثِّر الإحرامُ فيها شيئًا، وهي ( ... ) للضرورة؛ لأن الآدميَّ أكرمُ عند الله عز وجل من الصيد.
ما شارك فيه الْمُحْرِم غيره؛ بمعنى أنَّ هذا الصيد قَتَله رجلانِ أحدُهما مُحْرِم والثاني مُحِلٌّ، فهل يَحْرُم على الْمُحْرِم وحده دون الْمُحِلِّ أو عليهما جميعًا؟
طلبة: لا يحلُّ.
الشيخ: هل تقولون: يَحْرُم صدرُه ورأسُه ويحلُّ بطنُه وعجزُه؛ لأنه اشتركَ به اثنان فنقسمه إلى نصفين، أو الجانب الأيمن حلالٌ والجانب الأيسر حرامٌ؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: عندنا قاعدة يا إخواننا ترى .. التطبيق على القواعد مهمٌّ، اشتركَ في قَتْل هذا الصيد حلالٌ وحرامٌ، ولا يمكن تمييز الحرام من الحلال، فماذا يكون؟ إذن يَحْرُم، إذا شارك فيه فِعْلًا؛ بمعنى ساهم الحلال والحرام، اجتمعا في جسد هذا الصيد فإنه يَحْرم؛ لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال؛ حيث إن الحرام لم يتميَّز. هذه اثنان: الاستقلال والمشاركة.
الدلالة أو الإعانة؛ يعني الْمُحْرِم لم يشارك، لكن دلَّ أو أعانَ، والذي تولَّى الصيدَ مُحِلٌّ، فهل يَحْرُم، أو هو حلالٌ لأن الذي قتله حلال لم يشاركه فيه الْمُحْرم؟
قال العلماء: يَحْرُم على الْمُحْرِمِ الدالِّ أو الْمُعين دون غيره.