للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَحْرُم (قتلُ مُحَرَّمِ الأكل)؛ لأن مُحَرَّم الأكلِ لا قيمة له ولا يُسَمَّى صيدًا، كالهِرِّ؛ الهرُّ مُحرَّم الأكل، لو أنَّ شخصًا قَتَله وهو مُحْرِمٌ فليس عليه جزاءٌ، ليش؟ لأنه لا قيمة له، هذا من جهة التعليل، ولأنه ليس بصيدٍ فلا يدخل تحت قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}.

قال: (ولا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأكلِ ولا الصائل). يعني: ولا يَحْرُم قتلُ الصائل؛ يعني لو صالَ عليك غزالٌ وخفْتَ على نفسك ودفعْتَه وأَبَى إلَّا أنْ يقتلك فقتلْتَه، فهل .. ؟

طالب: لا شيء عليك.

الشيخ: لا شيء عليك؛ لأنك دفعْتَه لِأَذَاهُ، وكلُّ مدفوعٍ لأَذَاهُ فلا حُرمة له، استمعْ للقاعدة: كلُّ شيءٍ مدفوعٍ لأذاهُ فلا قيمة له.

ومِن ذلك وإنْ كان قد مضى: لو نزلتْ شعرة بعينه؛ يعني نبتتْ في الجفن من الداخل وصارتْ تنغز عينَه، ونقَشَها بالمنقاش -وقُلنا بأنَّ الشعر عامٌّ لجميع البدن- فإن ذلك لا شيء فيه، ولو انكسرَ ظُفره وصار يؤذيه، كلَّما مسَّه شيءٌ آلَمَهُ، فقصَّ المنكسِر؛ فلا شيء عليه؛ لأنه دَفَعَه لِأذاه.

الصائلُ مؤذٍ، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فقتلْتَه فإن ذلك ليس حرامًا عليك؛ لأنك دفعْتَ أذاه، وما دُفِعَ أذاهُ فليس له قيمةٌ شرعًا، حتى لو كان آدمِيًّا وصالَ عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتله.

في حال تحريم الصيد على الْمُحْرِم، لو صادَهُ في حال تحريمه عليه فهل له أكلُه؟

لا، ليس له أكْلُه؛ لأن هذا محرَّم لِحَقِّ الله.

لو غصبَ شاةً من شخصٍ وذبحها هل يَحْرُم أكلُها؟

طلبة: نعم.

الشيخ: فيها قولان:

قولٌ: يَحْرُم قياسًا على صيدِ الْمُحْرِم.

والقول الثاني -وهو الصحيح-: أنه لا يَحْرُم؛ لأن هذا يمكن ضمانُه لصاحبه بالقيمة أو بِمِثْله، لكنه آثِم، أمَّا الصيدُ إذا قَتَله الْمُحْرِم فهو حرامٌ، هل هو حرامٌ عليه وعلى غيره أو حرامٌ عليه وحده؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>