للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (أو تَلِفَ في يده فعليه جزاؤه) ظاهِرُه: سواءٌ تَلِفَ بتَعَدٍّ منه أو تفريطٍ أو لا، وهو كذلك؛ لأن إبقاء يده عليه مُحَرَّم، فيكون كالغاصِب، والغاصِب يضمن المغصوبَ بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال.

وقوله: (فعليه جزاؤه) سيأتينا -إن شاء الله- جزاءُ الصيدِ مفصَّلًا في كلام المؤلف.

***

قال: (ولا يَحْرُم حيوانٌ إنسيٌّ).

شَرَع المؤلفُ رحمه الله في ذِكْر المفهوم في كلامه السابق؛ قوله: (ولا يَحْرُم حيوانٌ إنسيٌّ) هذا مفهوم قوله: (بَرِّيًّا أصلًا).

(لا يَحْرُم حيوانٌ إنسيٌّ) مثل: الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، نعم، كل هذه لا تَحْرُم، وعمومُ كلامه أنه لا يَحْرم ولو توحَّش؛ يعني لو أن الدجاجة فرَّتْ من أهلها وصارتْ متوحشة لا يمكن أنْ تستأنس بالآدميِّ، ثم لَحِقَها وأدركها وقَتَلها أو أمسكها، تكون حلالًا أو حرامًا؟

الطلبة: حلالًا.

الشيخ: اعتبارًا بأيش؟

الطلبة: بالأصل.

الشيخ: بالأصل، ومثلُ ذلك لو ندَّت البعير؛ إذا ندَّت البعيرُ صارتْ مثل الصيدِ تُرْمَى رمْيًا وتحِلُّ، فإذا ندَّت البعير وتوحشتْ وصارتْ كالظباء لا يمكن إمساكُها ثم أدركَها وهو مُحْرِم وقَتَلَها فهي؟

طلبة: حلالٌ

الشيخ: حلالٌ.

(لا يَحْرُم حيوانٌ إنسيٌّ) التعليل اعتبارًا بأيش؟

الطلبة: بالأصل.

الشيخ: بالأصل.

(ولا صيدُ البحرِ) لا يَحْرُم صيدُ البحر؛ لقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، فصيدُ البحرِ ليس حرامًا على الْمُحْرِم، إذَنْ له أن يصيد ولو كان مُحْرِما، فإذا أحرمَ من رابغ ومرَّ بسِيف (١٣) البحر ونَزَل وجَعَل يصيد السمكَ فهل هذا حرام؟

الطلبة: ليس حرامًا.

الشيخ: ليس حرامًا؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>