للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب أنَّ أبا قتادة صاده لنفْسه أصلًا ولقومه تَبَعًا، هذا إنْ لم نتجاوز ونقول: إن أبا قتادة غضب عليهم وزعل عليهم أنهم منعوا إعطاءه الرمح. ولكن هذا بعيد، الأخير بعيد؛ لأنهم ما امتنعوا بُخْلًا بمعونتهم، ولكن امتنعوا لسببٍ شرعيٍّ؛ قالوا: إنَّا حُرُم ما نُعطيك إيَّاه. فلا أظُن أبا قتادة يكون في نفسه شيءٌ عليهم فيريد أن يختصَّ بالصيد، ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيُطعم أصحابه، بخلاف الذي لم يَصِد الحمار إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فبين القصْدينِ فرقٌ عظيمٌ، وهذا الذي يكون به الجمع بين الأدلة.

طالب: شيخ، لماذا ( ... ) أبي قتادة لم يسألوا أبا قتادة عن لماذا صاد الصيد هذا ( ... )؟

الشيخ: الأصل عدم السؤال.

طالب: صيد النهر والبحر، أو .. ؟

الشيخ: كلُّ ما لا يعيش إلا في الماء فهو صيدُ بحرٍ.

الطالب: بس يُسمى بحرًا يا شيخ؛ النهر؟

الشيخ: الماء، العلماء يقولون: الماء.

الطالب: الوادي.

الشيخ: الوادي ييبس، فالقاعدة ما عليه من نهر، بحر، وادٍ، سَمِّه ما شئت، كلُّ ما لا يعيش إلا بالماء فهو حيوان بحري.

طالب: اللي مَلَكها قبل الإحرام ( ... )؟

الشيخ: فيه قول ثانٍ: أنه يبقى ملكه ولا يَلْزمه الإزالةُ، قياسًا على صيد الْحَرَم؛ فإن صيد الْحَرَم إذا دخلَ به الإنسانُ إلى الحِلِّ فهو ملكه يبيع ويشتري فيه ولا حرج.

طالب: الصائل؛ ما قُتِلَ لدفْع أذيَّته، هل يأكله؟

الشيخ: ماذا تقولون في هذا السؤال الوجيه الغريب؟ يقول: إذا قتلتُ الصائلَ دفعًا عن نفسي فهل آكُلُه؟

أفهمتم السؤال؟ ما قُتِلَ لدفع أذاه هل يكون حلالًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>