ولهذا -لاحِظوا هذه المسألة- لا بدَّ من قصْدِ التذكية، لو أرسلتَ سكينًا هكذا على شيءٍ من الأشياء فأصابت شاةً عند مذبحها وأنهرت الدم، هل تحِلُّ؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، ولذلك كانت ذكاةُ المجنون غير صحيحة ليش؟
طلبة: ما يقصد.
الشيخ: يعني ما عنده قصْد، وذكاة السكران غير صحيحة لأنه ما عنده قصْد، فلا بدَّ من القصد.
إذن فهمنا جوابك الآن، ويش ترى الجواب؟
طالب: الجواب إذا كانت ذكاة شرعية.
الشيخ: إذا قَتَله بغير ذكاةٍ شرعيةٍ فهو حرام، وإنْ قَتَله بذكاةٍ شرعيةٍ قاصدًا التذكية فهو حلالٌ، وإن لم يقصد التذكية فهو حرام.
طالب: ( ... ) شاة، فأتى سبعٌ فعضَّها، فستموت، فهل يجوز أنْ يذكيها؟
الشيخ: تسأل هذا السؤال؟ ! تقرأ أية المائدة: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣].
الطالب: مُحْرِم هو؟
الشيخ: الشاة ما تَحْرُم على الْمُحْرِم.
الطالب: وحشية يا شيخ.
الشيخ: فيه شاة وحشية! ما سمعتُ بشاةٍ وحشيةٍ إلا الليلة.
الطالب: تيس الجبل.
الشيخ: هذه نوع من الظِّباء، اللِّي يسمُّونها: العنوزة، ولَّا: عنْز، هذه نوع من الظِّباء، ما هي شاة.
الطالب: تحل له؟
الشيخ: ( ... ) ما تحِلُّ، هذه ما تحِلُّ أصلًا.
لكن فيه مسألة ذكرها الفقهاء، مسألة غريبة؛ لو كان عنده مَيْتة، وأمامه ظبيٌ، وهو مضطرٌّ الآن في غاية الضرورة، ولا بدَّ له إمَّا أن يأكل الميتة أو يصيد الظبي ويأكله، ماذا يصنع؟
طلبة: يصيد الظبي.
الشيخ: يصيد الظبي؟ متفقون على هذا؟
طلبة: نعم.
طالب: اختلفوا، فيها قولان.
الشيخ: قولان، ما خلاه يمين ولا يسار، وأنت ويش رأيك؟
الطالب: كل ( ... ) هذا محرَّم، وهذا للضرورة.
طالب: هذا محرَّم ( ... ).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: على كلِّ حال الشيخ تخلَّص من هذا بأن في المسألة قولين، والمسألة فيها قولان:
منهم مَن قال: يقدِّم أكْل الميتة ويَدَع الصيد يمشي.