ومنهم مَن قال: يقدِّم الصيد؛ لأن بإمكانه أنْ يذكِّيه ذكاةً شرعيةً، والمذكَّى خيرٌ من الميتة.
طالب: وعليه جزاء؟
الشيخ: ما عليه جزاء؛ لأنه مباحٌ له.
الآن يا جماعة هذه المسألة فيها خلاف؛ بعضهم قال: يقدِّم الميتة؛ لأن الميتة الآن صارتْ حلالًا في حقِّه؛ قال الله تعالى:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[النحل: ١١٥]، والصيد الآن محترم؛ لأن هذه الميتة أصبحت في حقه كأنها لحمُ مُذَكَّاةٍ، فيكون ليس بضرورةٍ للصيد فيحْرُم عليه الصيد.
القول الثاني: أنه يقدِّم الصيد؛ لأن الميتة حرمت لخبثها، حرَّمها الله عز وجل لأنها ضارَّةٌ رجسٌ، والصيد حُرِّم لاحترامه وحقِّ الله عز وجل، وقد أحلَّ الله لنا ذلك، سامحَ في حقِّه، فإذا صِيدَ فإنه يكون صيدًا طيِّبًا مُذَكًّى، والمذكَّى حلالٌ، حتى ولو قُلنا بأنه إذا صاده في هذا الحال فعليه جزاء؛ لأنه أذهبَ حياتَه لمصلحةِ نفسِه، فهو كحلْق شعر الرأس إذا خاف منه أيش؟ الأذى، أو قُلنا بأنه في هذه الحال ليس بمحرَّم فلا جزاء فيه.
والذي يظهر لي أن يقدِّم الطيِّب الذي أحلَّه الله؛ لأنه الآن أمامك شيئان أحدُهما حلال، فما الذي تختار: أتختار القذر النجس، أمْ تختار الطيِّب الطاهر؟
طلبة: الطيِّب الطاهر.
الشيخ: الثاني، ولهذا الصحيحُ أنه في هذه الحال يقدِّم الصيد.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرُمُ عَقْدُ نكاحٍ ولا يصحُّ، ولا فِدية، وتصِحُّ الرجعةُ.
وإنْ جامَعَ الْمُحْرِم قبل التحلُّلِ الأولِ فَسَدَ نُسُكُهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى أله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.