سَبَق لنا الكلام على المحظور السادس وهو قَتْل الصيد إذا جَمَع ثلاثةَ أوصافٍ: أنْ يكون مأكولًا، وأنْ يكون برِّيًّا، وأنْ يكون متوحِّشًا أصلًا، وبيَّنَّا أنَّ البحري يجوز صيدُهُ للمُحْرم، وأنَّ الإنسي الأهلي كالدجاج يجوز ذبْحُه للمُحْرِم وصيدُه أيضًا فيما لو ندَّ، وأنَّ مُحَرَّم الأكل لا يَحْرُم على الْمُحْرِم.
وذكرْنا أنَّ محرَّم الأكل ثلاثة أقسام: ما أُمِرَ بقَتْله، وما نُهِيَ عن قَتْله، وما سُكِتَ عنه، وبيَّنَّا حُكْم كلِّ واحدٍ من هذا، ولا حاجة إلى الإعادة.
وبيَّنَّا أنه يجوز للإنسان أن يقتل الصائل عليه من الصيول التي تَحْرُم على الْمُحْرِم؛ لأن هذا من باب الدفاع عن النفس، ولكن كل ما أُبِيحَ إتلافُه لصَوْله فإنه يُدافع بالأهون فالأهون؛ إذا أمْكنَ دفعُه بغير قَتْلٍ دُفِعَ وإلَّا قُتِل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله، وهو المحظور السابع: عقد النكاح.
قال المؤلف:(ويَحْرُم عَقْد نكاحٍ على الذكور والإناث). ودليل ذلك قول النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم:«لَا يَنْكِح الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَح وَلَا يَخْطُبُ»(١٥)، فعقْد النكاح من محظورات الإحرام سواء كان الْمُحْرِمُ الوليَّ أو الزوجَ أو الزوجةَ، فالحكم يتعلَّق بهؤلاء الثلاثة: الولي، الزوج، الزوجة.
أمَّا الشاهدانِ فلا تأثير لإحرامهما، لكنْ يُكْره أنْ يحضرا عقده إذا كانا مُحْرِمَين، ولكن الْمُحَرَّم هو أنْ يكون الولي أو الزوج أو الزوجة، فإنَّ عَقْد النكاح في حقِّ الْمُحْرِم منهم حرامٌ، والدليل كما سمعتموه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال:«لَا يَنْكِح الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَح وَلَا يَخْطُبُ».
فإن عَقَدَ محِلٌّ لِمُحْرِمة فالنكاح حرام ولَّا غير حرام؟