وإذا مضى في هذا الفاسد، فهل حكمه حكم الصحيح في بقية المحظورات أو لا؟ نعم، يمضي في الفاسد، ويكون حكمه حكم الصحيح في كل ما يترتب عليه من محظورات وواجبات وغير ذلك.
طالب: الراجح أن يتحلل يا شيخ؟
الشيخ: الراجح أنه يمضي.
الطالب: لا، أنت ذكرت أن هناك مسألتين، قلت: التحلل فيه قول ( ... ) في رمي الجمار الأول.
الشيخ: إي نعم، أحسنت، مسألة التحلل؛ التحلل الأول، هل يحصل بالرمي وحده أو يحصل بالرمي والحلق؟ الصحيح أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق، وإن كان الحديث:«إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ»(٢). فيه ضعف، لكنه يؤيده حديث عائشة في الصحيحين: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يُحرم، ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت (٣). ولو كان يحل بالرمي لقالت: ولِحِلِّه قبل أن ينحر ويحلق، فلما قالت: قبل أن يطوف بالبيت عُلِم أن الطواف بالبيت يباشر التحلل، ويعقبه، وهذا يقتضي أنه لا يحل إلا إذا رمى وحلق، بل ولو قال قائل: ونحر إذا كان معه هدي لكان قولًا جيدًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حينما راجعه الصحابة في التحلل قال:«إِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ»(٤).
فلو قال قائل: بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على ذبحه لكان له وجه، أفهمتم الآن تمامًا؟ إذا جامع قبل التحلل الأول ترتب عليه؟
طالب: خمسة أمور.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: الإثم.
الشيخ: الإثم، فساد؟
الطالب: فساد النسك.
الشيخ: النسك.
الطالب: وجوب المضي فيه.
الشيخ: وجوب المضي فيه.
الطالب: الفدية.
الشيخ: الفدية، الفدية في القضاء، إذن وجوب القضاء من العام القادم، الفدية في القضاء.
طالب: الفدية في الحج القادم يا شيخ تجزئ؟
الشيخ: كله من أقوال الصحابة.
طالب: توجيه قول الظاهرية أنه بني على فاسد؟
الشيخ: إي نعم، الرد عليه يعني؟ الرد عليه كما قلنا: اتباع الصحابة أحسن من القياس.