لم يذكر المؤلف -رحمه الله- ما إذا جامع بعد التحلُّل الأول، لكن ذكره غيره، قالوا: إذا جامع بعد التحلل الأول، فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويُحرم؛ يعني: يخلع ثياب الحل ويلبس إزارًا ورداءً ليطوف طواف الإفاضة محرمًا، لماذا؟ قالوا: لأنه فسد إحرامه؛ يعني فسد ما تبقى من إحرامه، فوجب عليه أن يُجدده، وهل عليه فدية؟ الجواب: عليه فدية، وسيأتي -إن شاء الله- بيان الفدية فيما بعد، إذن، إذا جامع بعد التحلل الأول ترتب عليه أمور: الإثم، وفساد الإحرام، ووجوب الخروج إلى الحل ليحرم منه، والفدية.
هذا إذا جامع، متى؟ بعد التحلل الأول، مثاله: رجل رمى وحلق يوم العيد، ثم نام مع أهله وجامعهم قبل أن يطوف ويسعى، نقول: هذا جامع بعد التحلل الأول فعليه الإثم، وعليه الفدية، وفسد إحرامه، وعليه الخروج إلى الحل ليُحرم من هناك، فإذن يطوف محرمًا، أو بثيابه؟ قالوا: يطوف محرمًا؛ لأن إحرامه فسد.
ثم قال المؤلف:(وتحرم المباشرة)، وهذا هو المحظور التاسع، وهو آخر المحظورات، تحرم المباشرة؛ يعني مباشرة النساء لشهوة أو لغير شهوة؟ لشهوة، أما المباشرة لغير شهوة، كما لو أمسك الرجل بيد امرأته، فهذا ليس حرامًا، بدون شهوة، لكن مراده المباشرة بشهوة، سواء كانت باليد، أو بأي جزء من أجزاء البدن، لكنها ليست جماعًا، لم يجامع، هي حرام؛ فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة.
المباشرة أيضًا إما أن تكون قبل التحلل الأول أو بعده، إن كانت قبل التحلل الأول، ترتب عليها أمران: الإثم، والفدية، وما هي الفدية؟ الفدية بدنة كفدية الجماع، لكن النسك لا يفسد، والإحرام لا يفسد، إنما عليه الإثم والفدية؛ وهي بدنة، هذا إذا باشر فأنزل، فإن باشر ولم يُنزل، بل أمذى، أو كان له شهوة، ولكن لم يمذِ، ولم يُنزِل فليس عليه بدنة، وإنما عليه فدية أذى، كما سيذكر إن شاء الله فيما بعد.