للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتجتنب القفازين)، والقفازان: لباس يعمل لليدين، كما تعمل البُزاة، البُزاة جمع (بازٍ)؛ يعني أصحاب الطيور، يجعلون على أيديهم قفازين؛ ليتوقوا أظافر الطير إذا أمسكه، هكذا على يده، وأظنها تُعرف عندنا بشيء آخر، ما هي؟ الدسوس؛ لأن المرأة تدس يدها فيهما، ويطلق عليها اسم آخر أيضًا شراب اليدين؛ يعني جوارب اليدين؛ وهي معروفة، فالمرأة لا تلبس القفازين؛ وهما لباس اليدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ». إذن هي تشارك الرجل في نوع من اللباس، وهو القفازان؛ لأن الرجل لا يلبس القفازين أيضًا؛ لأنها لباس.

قال: (وتغطية وجهها)؛ يعني تجتنب تغطية الوجه، فلا تغطي الوجه، وأما الرجل فسبق لنا أن القول الراجح أنه يُغطِّي الوجه؛ لأن اللفظة «وَلَا وَجْهَهُ» (٦) في قصة الذي مات، مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها، وقالوا: إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به، ويحتاجه المحرم كثيرًا، قد ينام مثلًا، ويضع على وجهه منديلًا أو نحوها عن الذباب، أو عن العرق، أو ما أشبه ذلك.

يقول: (يجب أن تغطي وجهها) وهذا هو المشهور من المذهب، وذكروا قاعدة، لكنها قاعدة قاعدة؛ أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا إن أرادوا به أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين، فهذا صحيح، وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تكشف وجهها، إنما ورد النهي عن النقاب، والنقاب تغطية للوجه، لا كشف له، لكن النقاب لباس الوجه، فكأن المرأة نُهيت عن لباس الوجه، كما نُهي الرجل عن لباس الجسم، ولباس الرأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>