وقول المؤلف:(لكن يُحرم من الحل لطواف الفرض)، هذه يظهر أنها سبقة قلم من الماتِن رحمه الله؛ لأن هذا الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة، ينطبق على الجِماع بعد التحلل الأول، لا ينطبق على المباشرة أصلًا، فكأن الماتن -رحمه الله- حصل منه سبقة قلم فنقل حكم الجماع بعد التحلل الأول إلى المباشرة مع الإنزال، والإنسان بشر {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا}[النساء: ٨٢]، فهذه العبارة الأصح أن تُنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول، هو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به الإحرام، وأنه يجب أن يخرج إلى الحل؛ ليحرم منه فيطوف محرمًا.
ثم قال:(وإحرام المرأة كالرجل) في أيش؟ في أنه يحرم عليها ما يحرم على الرجال، ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجال إلا ما استثني.
قال:(إلا في اللباس) فليست كالرجل؛ لأن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، والمرأة تلبس ذلك ولا إثم عليها.
طالب:( ... ).
الشيخ: تلبس العمامة، لكن عمامتها خمار.
قوله:(إلا في اللباس) يعني فلا يحرم عليها اللباس، لكن يحرم عليها نوع واحد من اللباس، وهو القفازان؛ فإنها لباس اليدين وهي حرام عليها.
ولهذا قال المؤلف:(وتجتنب البرقع والقفازين)، لو قال المؤلف:(البرقع والنقاب)، أو قال:(النقاب) فقط أحسن من اقتصاره على البرقع فقط؛ لأن البرقع زينة، والنقاب حاجة.
النقاب تستعمله المرأة، تغطي وجهها، وتفتح لعينيها بقدر العين لتنظر، والبرقع تجمل، يعتبر من ثياب الجمال للوجه، فهو إذن نقاب وزيادة، وعلى هذا، فنقول: البُرقع حرام على الْمُحْرِمة، دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ»(٥). وإذا نُهيت المرأة المحرمة عن النقاب، فنهيها عن البرقع من باب أوْلى.