على كل حال النمل، والحمد لله قليل في الواقع، النمل الذي هو النمل قليل، لكن في الذر النمل الصغار هذا، هذا كثير جدًّا ومؤذٍ للناس خصوصًا في البيوت المسلحة؛ لأنه يأتي تحت البلاط ويطلع الرمل، إذا طلع الرمل اللي تحت البلاط سقطت، وهذه أذية، لكن نحن وجدنا له طبًّا نافعًا بدون قتل، صب عليه جاز، ما عاد يجي، يرتحل، هذا جربناه في بيتنا الأول وفي بيتنا الثاني.
طالب: ما يموت يا شيخ.
الشيخ: يموت اللي يصيبه فقط، لكن من أجل رائحته يمشي ما يبقى.
أما مسألة الحشرات جميعًا، فمسألة البعوض واضح أنها مؤذية، والصراصر أيضًا في الحمامات مؤذية. على كل حال القاعدة اللي إحنا سبق أن ذكرناها أمس نمشي عليها.
يقول: أشكل على كثير من الطلبة إحدى المسائل التي طرحناها أمس؛ وهي مسألة أكل الصائل إذا قُتل، فقلتم في موضع: إنه يحل إذا كان ذكاته شرعية وإلا فلا، وفي موضع آخر قلتم: لا يحل أكل الصائل إذا قُتل من المحرم على المحرم؟
إذا قتل المحرم صائلًا عليه؛ فليس عليه إثم ولا فدية، لكن لا يأكله؛ لأنه قتْل محرم، وإذا قتل إنسان آخر مُحِل صائلًا عليه في غير الحرم، فإن قصد الذكاة، وذكَّاه في موضع الذكاة صار حلالًا وإلا فلا.
طالب: فهل يحرم على غير المحرم .. ؟
الشيخ: أيهم؟ إي، يحرم.
الطالب: يا شيخ، أحيانًا يعني يكون ..
الشيخ: قلنا: ما ذبحه المحرم استغلالًا أو مشاركة؛ فهو حرام على المحرم وغيره، وما حرم عليه لدلالة أو إعانة، أو أنه صِيد من أجله؛ فهو حرام عليه وحده، نحن ذكرنا أمس خمس صور.
هذا يقول: قلت: إن صيد البحر يجوز للمحرم، ولا يحرم، لكن شرط ألا يكون في الحرم؟
طالب: لو وكل المحرم أحدًا يعقد له، هل تجوز الوكالة هذه؟
الشيخ: في حال الإحرام أو في غير حال الإحرام؟
الطالب: في حال الإحرام.
الشيخ: يصح، إذا عقد الوكيل، فمن المتزوج؟ ( ... ) ما يصح.