طالب: يا شيخ، ذكرت في الدرس الماضي بأن المحرم إذا فر إلى قتل الصيد فإنه يجوز له قتله للضرورة، والقاعدة تقول: تقدر الضرورة بقدرها، والمحرم إذا قتل الصيد لغير ضرورة فهو ميتة، والإنسان إذا احتاج إلى الميتة كأن يحتاج منها للأكل يأكل منها بقدر الضرورة، وذكرتم عكس ذلك قلتم: إذا قتله للضرورة فإنه يستطيع أن يتزود به أكثر من الضرورة؟
الشيخ: حتى الميتة يستطيع أن يتزود منها ملء بطنه إذا كان لا يرجو وجود شيء ذكي.
الطالب: يأخذ منها ويذهب؟
الشيخ: ويذهب، الأخذ منها ما هو ضار، لكن الكلام على الشبع، هل يجوز أن يشبع، أو يقال: إن هذه ضرورة تتقيد بقدرها؟
في هذا قولان للعلماء؛ القول الأول: أنه لما حلَّت حل حتى الشبع؛ لأنه وُجد السبب المبيح، والقول الثاني: أنه لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان يعلم أنه لن يجد مباحًا.
الطالب: والراجح؟
الشيخ: والله اللي يترجح عندي أنه يأكل بقدر الضرورة؛ لأنها خبيثة هي، أما التزود، فالتزود ما هو مشكل، يتزود، وإذا وجد حلالًا رمى به.
طالب: عفا الله عنك، ذكرنا أن الشاهدين على العقد يكره لهم هذا؛ الشهادة، لماذا لا نقول: إنهما آثمان؛ لأنهما شهدا على شيء منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن شاهدي الربا.
الشيخ: شوف، بارك الله فيك، الشاهدان محرمان، والولي والزوج والزوجة حلال، كلهم يحلون الثلاثة؛ الزوج، والزوجة، والولي، لكن الشاهدان محرمان، أما إذا كان الولي أو الزوج أو الزوجة محرمًا فإنه لا يجوز شهودهم؛ لأنه إقرار على فاسد.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ورد في الحديث أن «الْحَج عَرَفَة»(٨)، وجاء في الحديث أن «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ»، فلماذا لا نقول -أحسن الله إليكم- أن المجامع يفسد حجه بعد وقوفه بعرفة لا بعد التحلل من الأول؟