الشيخ: لا، قل: لماذا لا نقول: إنه إذا جامع بعد الوقوف، فإن حجه لا يفسد؟
الطالب: هذا ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو هذا كلامك الآن، أنت تريد هذا، لكن ما عرفت أن تعبر عنه.
الطالب: لا، أقول: فساد الحج إذا كان وقع بعد عرفة بعد الوقوف؟
الشيخ: أنت تقول: إذا وقع الجماع بعد الوقوف، فإن القياس ألا يفسد الحج، ولَّا لا.
الطالب: نعم.
الشيخ: نقول: إذا وقع الجماع بعد الوقوف، وقبل التحلل، هل وقع على إحرام كامل؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا!
الطالب: نعم.
الشيخ: بعد الوقوف، وقبل التحلل؟
الطالب: الأول.
الشيخ: الأول إي؛ يعني ليلة المزدلفة، إذا وقع الجماع، هل وقع على إحرام كامل أو على إحرام ناقص؟ السؤال للسائل؟
الطالب: كامل.
الشيخ: كامل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن لا فرْق بين ما قبل الوقوف وما بعده، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» (٨). إنما قاله ليبني عليه ما بعده، وأنه إذا فاته فات الحج، وإلا فمن المعلوم أن الطواف بالبيت أعظم أركان الحج، وهو بعد الوقوف.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧] هذا الدليل على فساده.
الشيخ: زين.
الطالب: لكن إذا قلنا بفساده، هل مثلًا نقول: الفسوق والجدل كائن على هذا .. ؟
الشيخ: المحرم على سبيل العموم لا يؤثر في العبادة، والفسوق حرام على العموم، الذي يُفسد العبادة هو الذي حرم فيها خاصة.
الطالب: هذا الدليل خاص يا شيخ؟
الشيخ: لكن الفسوق حرام في الحج فقط؟
الطالب: وفي غيره.
الشيخ: إذن ما يؤثر على الحج، إذا صار الحرام حرامًا في العبادة وغيرها فإنه لا يؤثر عليها شيئًا، الغِيبة مثلًا للصائم حرام، تفسد الصيام؟
الطالب: لا تفسده.
الشيخ: لماذا؟ لأن تحريمها عام، الأكل للصائم؟
الطالب: مفسد.
الشيخ: حرام ومفسد؛ لأن تحريمه خاص. الكلام في الصلاة حرام، مفسد ولَّا غير مفسد؟
الطالب: مفسد.