للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، قل: لماذا لا نقول: إنه إذا جامع بعد الوقوف، فإن حجه لا يفسد؟

الطالب: هذا ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو هذا كلامك الآن، أنت تريد هذا، لكن ما عرفت أن تعبر عنه.

الطالب: لا، أقول: فساد الحج إذا كان وقع بعد عرفة بعد الوقوف؟

الشيخ: أنت تقول: إذا وقع الجماع بعد الوقوف، فإن القياس ألا يفسد الحج، ولَّا لا.

الطالب: نعم.

الشيخ: نقول: إذا وقع الجماع بعد الوقوف، وقبل التحلل، هل وقع على إحرام كامل؟

الطالب: لا.

الشيخ: لا!

الطالب: نعم.

الشيخ: بعد الوقوف، وقبل التحلل؟

الطالب: الأول.

الشيخ: الأول إي؛ يعني ليلة المزدلفة، إذا وقع الجماع، هل وقع على إحرام كامل أو على إحرام ناقص؟ السؤال للسائل؟

الطالب: كامل.

الشيخ: كامل؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذن لا فرْق بين ما قبل الوقوف وما بعده، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» (٨). إنما قاله ليبني عليه ما بعده، وأنه إذا فاته فات الحج، وإلا فمن المعلوم أن الطواف بالبيت أعظم أركان الحج، وهو بعد الوقوف.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧] هذا الدليل على فساده.

الشيخ: زين.

الطالب: لكن إذا قلنا بفساده، هل مثلًا نقول: الفسوق والجدل كائن على هذا .. ؟

الشيخ: المحرم على سبيل العموم لا يؤثر في العبادة، والفسوق حرام على العموم، الذي يُفسد العبادة هو الذي حرم فيها خاصة.

الطالب: هذا الدليل خاص يا شيخ؟

الشيخ: لكن الفسوق حرام في الحج فقط؟

الطالب: وفي غيره.

الشيخ: إذن ما يؤثر على الحج، إذا صار الحرام حرامًا في العبادة وغيرها فإنه لا يؤثر عليها شيئًا، الغِيبة مثلًا للصائم حرام، تفسد الصيام؟

الطالب: لا تفسده.

الشيخ: لماذا؟ لأن تحريمها عام، الأكل للصائم؟

الطالب: مفسد.

الشيخ: حرام ومفسد؛ لأن تحريمه خاص. الكلام في الصلاة حرام، مفسد ولَّا غير مفسد؟

الطالب: مفسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>