للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأن تحريمه خاص، النظر إلى المرأة لشهوة وأنت تصلي حرام ولَّا حلال؟

الطالب: حرام.

الشيخ: مفسد؟

الطالب: ليس مفسدًا.

الشيخ: ليس مفسدًا، لماذا؟ لأن تحريمه عام.

الحيوان البرمائي، مركب الاسم هذا، إذا كان في البر فيعتبر بريًّا، وفي حالة وجوده في الماء يعتبر مائيًّا أو بحريًّا على الأصح، توافقون على رأيه؟

يعني البرمائي إن قتلته وهو في البحر فهو حلال، وإن قتلته في البر فهو حرام، ما يصير هذا، ذكرنا أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر يُغلَّب جانب الحاظِر، فيكون هذا حرامًا.

يقول: إذا صاد رجل صيدًا بريًّا لنفسه وقدمه للمحرم، هل يجوز أكله؟ ويش الجواب؟

لا يجوز، المحرم إذا صاد صيدًا فهو حرام عليه وعلى غيره من الْمُحِلِّين والْمُحرِمين.

طالب: صاده لنفسه.

الشيخ: إي، صاده لنفسه، لكن محرم هو، ولَّا غير محرم؟ ما تقولون؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: صاد رجل حلالًا صيدًا لنفسه، وقدمه لمحرم، ذكرنا في هذا قولين يا جماعة!

طالب: رجحنا أنه حلال.

الشيخ: إي نعم، لكن ذكرنا قولين؛ يعني كأن السائل أشكل عليه القول الثاني، ذكرنا فيه قولين، وقلنا: الصواب أنه حلال، وأن هذا هو وجه الجمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة.

طالب: حديث عثمان في صحيح مسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ» (٩). هذا يدل على جواز عقد الإنسان بين التحلل الأول كما قال شيخ الإسلام؟

طالب آخر: السؤال يا شيخ؟

الشيخ: السؤال يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ». ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل؟ نقول: هذا المسألة ستأتينا إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>