للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف مبينًا ذلك، لكنه ليس على وجه التقسيم والحصر:

(يُخيَّر) فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل يعود على الْمحرِم الذي فعل محظورًا، والتقدير: يُخير المحرم إذا فعل محظورًا من هذه الأجناس، (يُخيَّر بفدية حلق) حلق الشعر الرأس أو غيره على المذهب. (وتقليم) الأظفار؛ اليدين والرجلين، (وتغطية رأس، وطيب)، يخير في هذه الأربعة (بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُد بُرٍّ، أو نصف صاع تمر أو شعير، أو ذبح شاة).

لبس المخيط داخل في أي الاقسام الأربعة؟ في الأخير فدية الأذى.

(بين صيام ثلاثة أيام)، هذا واحد (أو إطعام ستة مساكين) هذه اثنين (أو ذبح شاة)، هذه ثلاثة.

دليل هذه الفدية من حيث الجملة، قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.

{صِيَامٍ} مجمل، لم يبينه الله عز وجل، لكن بينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، {أَوْ صَدَقَةٍ} مجمل أيضًا، لكن بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

{أَوْ نُسُكٍ} مبين؛ لأن النسك هو الذبيحة، الصيام بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ثلاثة أيام، والإطعام بأنه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع؛ فالصاع عن يوم؛ لأن ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ثلاثة آصع، كل صاع عن يوم، وهذا خلاف بقية الكفارات، كل إطعام مسكين عن يوم في الظهار، صيام كم؟ شهرين متتابعين، إطعام ستين مسكينًا، والغالب أن الشهرين ستون يومًا، وكذلك في كفارة الوطء في رمضان، لكن هذا خلاف الكفارات.

وقول المؤلف: (لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير)، ظاهر كلام المؤلف أن الفدية في الطعام محصورة في هذه الأصناف الثلاثة، البر، والتمر، والشعير، وهذا غير مراد؛ لأن المراد ما يطعمه الناس، من تمر، أو شعير، أو بر، أو رز، أو ذرة، أو دخن، أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>