للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة: ٩٥] {يَحْكُمُ بِهِ} أي: بالْمِثْل {ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ}، فالواحد لا يكفي، لا بد من اثنين، وسيأتينا في الباب الذي يليه -إن شاء الله- أن ما قضت به الصحابة وجب الرجوع إليه، وما لم تقضِ به الصحابة يُقوَّم، رجلانِ ينظرانِ في المماثلة.

قال: (وبما لا مثل له) هذا النوع الثاني، (وبما لا مثل له بين إطعام وصيام)، إذن يُخير بما لا مثل له بين شيئين: ما هما؟

طلبة: إطعام وصيام.

الشيخ: إطعام، وصيام، ويش اللي سقط؟

طالب: الْمِثْل.

الشيخ: المثل، لماذا سقط؟

طلبة: لعدم الماثلة.

الشيخ: لعدم المماثلة، فالصيد الذي ليس مثل في قيمته، إما أن يشتري بقيمته طعامًا يطعمه على الفقراء، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.

مثال الذي لا مثل له: الجراد، الجراد صيد لا مثل له، فإذا قتل المحرم جرادًا فعليه: إما قيمته يشتري بها طعامًا يطعم كل مسكين مدًّا، وإما أن يصوم عن كل مُدٍّ يومًا.

انتهينا من جزاء الصيد الآن، فصار جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين: الأول: أن يكون في صيد له مثل، والثاني: أن يكون في صيد ليس له مثل، فإن كان في صيد له مِثل خُيِّر بين ثلاثة أشياء: ذبح المثل، إطعام يقابل قيمة المثل، صيام يقابل الإطعام عن كل مُدٍّ يومًا.

(ما لا مثل له) يخير بين الإطعام وصيام فقط، وسقط المثل؛ لأنه لا مثل له؛ إذن الآن مر علينا نوعان من الفدية كلاهما على التخيير؛ فدية الأذى، والثاني: جزاء الصيد.

طالب: الراجح في التقويم؟

الشيخ: الراجح في التقويم البدل؛ أن العبرة قيمة البدل، وليس قيمة الصيد، أيهما أكثر؟

الطالب: البدل.

الشيخ: ما هو على كل حال، قد يكون البدل، وقد يكون الصيد، إذا صاد غزالة مثلها عنز، عنز تسوى عشرين ريالًا، والغزالة تسوى ألفي ريال، الغزال أغلى؟ طيب.

طالب: بعض العنوزة يا شيخ تباع بعشرة آلاف.

الشيخ: أي عنوزة؟ العنوزة الأهلية؟

الطالب: إي نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>