للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما شاء الله!

طالب: وفيه بخمسة عشر ألفًا.

الشيخ: على كل حال هذا نادر. الآن قسمنا المحظورات إلى أربعة أقسام: ما فديته، ما لا فدية فيه، وما فديته مغلظة، وما فديته جزاؤه، وما فديته فدية هذا.

المؤلف رحمه الله دخَّل بعضها ببعض، ولكننا لم نوافقه على ذلك، قال في آخر الباب قبل الفصل: (ويجب بوطءٍ في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها).

(يجب بوطء في حج) متى؟ قبل التحلل الأول يجب أن يقيد.

(يجب بوطء) الباء للسببية، (وطء) يعني جماعًا، (في فرج) لا بين الفخذين مثلًا، في الحج بدنة، فيه شرط أن يكون قبل التحلل الأول، هذه الفدية المغلَّظة فيها بدنة.

(وفي العمرة شاة) هذه الشاة فدية أذى؛ لأن كل ما أوجب شاةً من المحظورات فهو فدية أذى؛ ولهذا أكثر المحظورات تعتبر فدية أذى؛ الجماع بعد التحلل الأول يُوجب شاة، إذن فديته فدية أذى، المباشرة بدون إنزال فدية أذى، وبإنزال -على القول الصحيح أيضًا- فدية أذى، فأنتم إذا عرفتم الحصر الذي ذكرناه صار عندكم راحة.

بقي علينا القسم الرابع ما هو؟ ما لا فدية فيه، وهذا مذكور في الباب الأول اللي قبل هذا، قال: (ويحرم عقد النكاح، ولا يصح ولا فدية)، وأهمل ذكره هنا؛ لأن الباب يقول فيه المؤلف: باب الفدية، وعقد النكاح ليس فيه الفدية.

ثم قال: (وأما دم متعة وقران، فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله)، دم المتعة والقران ترتيب، وليس بتخيير، يجب فيه هدي، فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>