للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: إي، الخلقة، كما أظن جاء في العشر الأول من ذي الحجة: «فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ مِنْ شَيْءٍ» (١٤).

الشيخ: لا، ما هو بالظاهر؛ لأن التغيير لو أن الإنسان مثلًا أخذ شيئًا من جلده، وفيه شعر، فإنه ليس عليه فدية مع أنه أشد تغييرًا، ثم الحكمة في نهي الإنسان في عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره وبشرته أو ظفره شيئًا، العلة في ذلك والحكمة، والله أعلم لأجل أن يُشارك الْمُحلُّون المحرمين في شيء من خصائص الإحرام.

طالب: شيخ، عفا الله عنك، ( ... ) الحمام هو الشاة، هذا غريب علينا! !

الشيخ: إي، غريب عليك، لكن ما هو بغريب على الصحابة.

الطالب: ( ... ) عن الصحابة وأنا ( ... ).

الشيخ: الآن أنت ما رأيت الشاة وهي تشرب؟ سؤال، أجب؟

الطالب: لا، ما رأيت.

الشيخ: ما رأيت الشاة وهي تشرب؟

الطالب: لا، الشاة رأيتها، لكن الحمامة.

الشيخ: اصبر، رأيت الشاة وهي تشرب. هل منكم من رأى الحمامة وهي تشرب؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: كيف شربها؟

الطالب: كيف شربها؟ تعب، تغمس منقارها في الماء، وتشرب إلى أن تروى وترفع رأسها.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما هو اللي لها القيمة، العلة المماثلة، ولو من بعض الوجوه والصحابة رضي الله عنهم قالوا: الحمامة فيها شاة.

طالب: البعير.

الشيخ: النعامة فيها بعير.

الطالب: البعير ( ... ).

الشيخ: إي، لكن البعير طويل الكرعان، طويل الرقبة، كبير الجسم، يناسبه النعام، هذا قضاء الصحابة ما لنا فيه تصرف.

طالب: شيخ، بالنسبة للتحلل الأول قلنا: فيه قولان لأهل العلم؛ القول الأول: أن يحصل بالرمي، والقول الثاني: يحصل بالرمي مع الحلق أو التقصير، الدليل اللي استدللنا فيه بالحلق أو التقصير قلنا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وهذا الحديث فيه ضعف، واستشهدنا بقول عائشة: كنت أطيبه لحله قبل أن يطوف بالبيت، فوجه الدلالة قبل أن يطوف بالبيت؟

الشيخ: ذكرناها البارحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>