طالب: نفس المسألة يعني إشكال عليها، هذا ليس من المماثل، هذا من التشابه بين الشاة وبين .. ؟
الشيخ: من عنده سؤال؟
طالب: نقول: يا شيخ، لو اشترك المحرم مع ستة في بعير، وهم يريدون ( ... ) وهو يريد القربة، هل نعتبر أن النية نيته أو نية .. ؟
الشيخ: سؤال يقول: إن سبع البدنة يجزئ عن الشاة، فما رأيكم لو أن ستة من الذين شاركوا الرجل أرادوا اللحم وهو أراد القربة، أيجزئ أم لا؟
الجواب: يجزئ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١٥).
طالب: عرفنا ما يترتب على المباشرة قبل التحلل الأول، فهل يترتب عليه بعده ( ... )؟
الشيخ: بعد التحلل الأول يقول: كل محظور سوى عقد النكاح فيه فدية أذى، لكن الإثم بعد التحلل الأول أقل من الإثم قبل التحلل الأول.
ما شاء الله! !
طالب: شيخ، قضاء الصحابة في ( ... ).
الشيخ: لا، هم حكمهم يرفع الخلاف؛ لأن الله فوض الأمر إليهم، قال:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ}[المائدة ٩٥]، ففوض الأمر إليهم، فما قضوا به وجب الرجوع إلى قضائهم فيه.
طالب: لماذا نلحق الخمسة في حلق الرأس، وما نلحقها في عقد النكاح؟
الشيخ: يسأل: يقول: لماذا نُلحق الخمسة بحلق الرأس ولا نلحقها بعقد النكاح؟
واحد آخر يقول: لماذا لا نُلحق عقد النكاح بهذه الخمسة؟ لأن التلفظ بعقد النكاح موجود.